responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 379

..........


و عن الوسيلة و السرائر [1] و هو ظاهر المبسوط و المعتبر و المنتهى [2] و غيرها [3]. بل الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب.

و إن اختلف في تفسيره:

1- ففي التنقيح: «المراد به اللّون؛ لأنّه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بدّ له من محل جوهري يقوم به؛ إذ الانتقال على الأعراض محال، فوجود اللّون دليل على وجود العين، فيجب إزالته» [4].

و فيه:

1- مع منع كونه لا بدّ له من محلّه الأوّلي، بل يكفي فيه وجود محلّ جوهريّ يقوم به، كالرائحة، فإنّها قد تكتسب من المجاورة.

2- أنّ اللّون معفوّ عنه في سائر النجاسات، فهنا بطريق أولى.

3- بل لا يُعدّ عرفاً و لا لغة مثل هذه الأجزاء- على تقدير تسليم وجودها- أنّها من الغائط.

و كأنّه أخذه من قول الكاظم (عليه السلام) لُامّ ولد لأبيه لمّا غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره: «اصبغيه بمشق» [5]، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالأثر فيه اللّون.

لكنّه مأخذ ضعيف، بل كيف يتخيّل أنّ بقاء الألوان دليل على بقاء الأعيان التي يجب إزالتها، مع اشتهار الصبغ سابقاً بخرء الكلاب و نحوه!

2- و عن الأردبيلي استظهار كون الأثر بمعنى الرائحة، و جعل إزالتها مستحبّة مع عدم بقاء الأصل و كسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة [6].

و فيه:

1- أنّ لفظ الأثر إنّما وقع في كلام الأصحاب، و إلّا فليس في السُنّة له أثر. و أكثر كلامهم على خلاف ذلك؛ لأنّ منه ما هو صريح في أنّ الأثر غير الرائحة كعبارة المصنّف و نحوها، لقوله [لاحقاً]: «و لا عبرة بالرائحة». و منه ما هو ظاهر كالصريح في ذلك أيضاً.

2- و كيف! و قد أجمعوا على عدم وجوب إزالة الرائحة و صرّحوا بوجوب إزالة الأثر، بل جعلوه حدّاً للاستنجاء بالماء.

3- على أنّ حكمه بالاستحباب لا أعرف مأخذه.


[1] الوسيلة: 47. السرائر 1: 97.

[2] المبسوط 1: 16. المعتبر 1: 129، 130. المنتهى 1: 272.

[3] البيان: 41.

[4] التنقيح 1: 72.

[5] الوسائل 2: 369، ب 52 من الحيض، ح 1.

[6] مجمع الفائدة و البرهان 1: 91.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست