و عن الوسيلة و السرائر [1] و هو ظاهر المبسوط و المعتبر و المنتهى [2] و غيرها [3]. بل الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب.
و إن اختلف في تفسيره:
1- ففي التنقيح: «المراد به اللّون؛ لأنّه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بدّ له من محل جوهري يقوم به؛ إذ الانتقال على الأعراض محال، فوجود اللّون دليل على وجود العين، فيجب إزالته» [4].
و فيه:
1- مع منع كونه لا بدّ له من محلّه الأوّلي، بل يكفي فيه وجود محلّ جوهريّ يقوم به، كالرائحة، فإنّها قد تكتسب من المجاورة.
2- أنّ اللّون معفوّ عنه في سائر النجاسات، فهنا بطريق أولى.
3- بل لا يُعدّ عرفاً و لا لغة مثل هذه الأجزاء- على تقدير تسليم وجودها- أنّها من الغائط.
و كأنّه أخذه من قول الكاظم (عليه السلام) لُامّ ولد لأبيه لمّا غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره: «اصبغيه بمشق» [5]، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالأثر فيه اللّون.
لكنّه مأخذ ضعيف، بل كيف يتخيّل أنّ بقاء الألوان دليل على بقاء الأعيان التي يجب إزالتها، مع اشتهار الصبغ سابقاً بخرء الكلاب و نحوه!
2- و عن الأردبيلي استظهار كون الأثر بمعنى الرائحة، و جعل إزالتها مستحبّة مع عدم بقاء الأصل و كسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة [6].
و فيه:
1- أنّ لفظ الأثر إنّما وقع في كلام الأصحاب، و إلّا فليس في السُنّة له أثر. و أكثر كلامهم على خلاف ذلك؛ لأنّ منه ما هو صريح في أنّ الأثر غير الرائحة كعبارة المصنّف و نحوها، لقوله [لاحقاً]: «و لا عبرة بالرائحة». و منه ما هو ظاهر كالصريح في ذلك أيضاً.
2- و كيف! و قد أجمعوا على عدم وجوب إزالة الرائحة و صرّحوا بوجوب إزالة الأثر، بل جعلوه حدّاً للاستنجاء بالماء.