فكان الأقوى الاجتزاء بالمرّة الواحدة، لكن الأحوط المرّتين، بل الأولى الثلاثة (1).
و على تقدير التعدّد في المثلين و الاكتفاء بالفصل التقديري في غير المقام، فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام، فيرتفع الخلاف حينئذٍ بين القول بالتعدّد و القول بالمرّة مع اشتراط المثلين؟ الظاهر العدم (2).
[استثناء بول الرضيع من لزوم التعدّد]:
و كيف كان، فالظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام بناءً على اشتراط التعدّد (3).
لكن هل يعتبر فيه للمرّة المثلان؟ وجهان، أحوطهما- إن لم يكن أقواهما- ذلك.
[حكم المخرج غير المعتاد]:
ثمّ إنّه بناءً على الاكتفاء بالمرّة، فهل يجري الحكم في كلّ ما كان مخرجاً للبول في الذكر و الانثى و الخنثى و غيرها ممّا يخرج من ثقب و نحوه، أصليّاً كان أو عارضياً قد اعتيد؟ (4) وجهان.
و [هل] كذلك بالنسبة لاشتراط المثلين، و ذكر لفظ الحشفة في الرواية و كلام بعض الأصحاب[1]من باب المثال؟ إشكال.
كالإشكال في غسل الأغلف غير المتمكّن من إخراج حشفتهِ غلفَته مرّة واحدة؛ بناءً على ذلك، بل و المتمكّن؛ بناءً على أنّ الحشفة من البواطن، لغلبة استتارها.
(1) لما في خبر زرارة: أنّه «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات» [2].
ثمّ الظاهر أنّه لا يمكن جريان الخلاف بالتقدير على الوجه المتقدّم سابقاً بناءً على وجوب التعدّد، لعدم الفائدة؛ إذ لا يتصوّر التعدّد حينئذٍ بالأقلّ من المثلين.
(2) كما صرّح به الشهيد في الذكرى [3] و المحقّق الثاني في جامع المقاصد [4]، و إن اكتفيا به في غير المقام؛ و كأنّه لأنّ المثلين إذا وقعا دفعة لا تعدّ في العرف إلّا غسلة واحدة، بخلاف ما إذا كان الماء كثيراً متّصلًا، فإنّه يكتفى بالفصل التقديري عندهما [5] في غير المقام [6].