responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 364

[حرمة استقبال القبلة و استدبارها]:

(و يحرم استقبال القبلة و استدبارها) عيناً أو جهة، و المرجع فيهما العرف، فالاستقبال في الجالس و الواقف بمقاديم البدن، بل الظاهر تحقّقه و لو مع انحراف الوجه، و المستلقي كالمحتضر، و عكسه المكبوب، و في المضطجع بوضع رأسه في المغرب و رجليه في المشرق و بالعكس، و الاستدبار بالمآخير (1).

ثمّ إنّ الظاهر عدم دخول ما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات كجعل ناصية الدابة مثلًا قبلة للراكب و نحو ذلك (2). و كذا ما بين المشرق و المغرب، و إن جعله قبلة في نحو التحيّر (3).

(و) لا [ينبغي الإشكال] في أنّه (يستوي في ذلك الصحاري و الأبنية) (4).


(1) فما وقع من بعضهم من التردّد في ذلك في غير الجالس و الواقف استقبالًا و استدباراً سيّما مع عدم العجز [1] ضعيف؛ للصدق العرفي فيه. و عدم اكتفاء الحالف فيه مع عدم العجز قد يكون لانصراف خصوص الحلف إلى الكيفيّة الخاصّة، و إلّا فلا ينبغي الشكّ في الاكتفاء للحالف على النوم، مستلقياً أو مضطجعاً مستقبلًا. و دعوى انصراف النهي عن التغوّط مثلًا مستقبلًا إلى الكيفيّة المتعارفة في التغوّط ممنوعة؛ إذ هي ندرة لا تقدح في الشمول، إذ لا شكّ في أنّه يصدق على النائم مثلًا أنّه تغوّط مستقبلًا.

و يظهر من المقداد في التنقيح: أنّ المحرّم إنّما هو الاستقبال بالفرج دون الوجه و البدن، فمن بال مستقبلًا و حرف ذَكَره عنها لم يكن عليه بأس [2]؛ و لعلّ وجهه: أنّه هو المفهوم من استقبال القبلة ببول و غائط؛ لأنّه مقتضى «الباء». و لبعض الأخبار: «أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يبول الرجل و فرجه بادٍ للقبلة» [3].

و فيه:- مع خلوّ أكثر الأخبار عن «الباء»- أنّ المراد منها معنى «في»، أي لا تكون مستقبلًا في هذا الحال. و لا دلالة لما ذكره أخيراً، بل المفهوم منه عرفاً خلاف ما ادّعاه، فتأمّل.

(2) لأنّ القبلة إنّما هي اسم للعين، و شاع إطلاقها على الجهة.

(3) و دعوى استفادته من قوله (عليه السلام): «ما بين المشرق و المغرب قبلة» [4] لكونه كقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الطواف بالبيت صلاة» [5] ممنوعة؛ لتبادر الصلاة منه، لا أقلّ من الشكّ [في شموله للتخلّي]. و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في حرمة الاستقبال و الاستدبار، بل في كشف اللثام هنا الجزم بحرمتهما حال الجماع أيضاً، بل أرسله إرسال المسلّمات [6]، و إن كنّا لم نجده لغيره، بل هو نفسه و غيره صرّح بكراهتهما في كتاب النكاح على وجه المفروغية 7، و لعلّه الصواب، كما تسمعه إن شاء اللّٰه تعالى.

(4) كما هو خيرة المبسوط و الخلاف و السرائر [8] و المعتبر و النافع و المنتهى [9] و الإرشاد و القواعد و جامع المقاصد [10] و غيرها، بل هو المشهور نقلًا [11] و تحصيلًا.


[1] جامع المقاصد 1: 99.

[2] انظر التنقيح 1: 69.

[3] المستدرك 1: 247، ب 2 من أحكام الخلوة، ح 5.

[4] الوسائل 4: 300، ب 2 من القبلة، ح 9.

[5] المستدرك 9: 410، ب 38 من الطواف، ح 2.

[6] 6، 7 كشف اللثام 1: 215. انظر 2: 8 (حجرية).

[8] المبسوط 1: 16. الخلاف 1: 101. السرائر 1: 95.

[9] المعتبر 1: 122. المختصر النافع: 29. المنتهى 1: 238.

[10] الإرشاد 1: 221. القواعد 1: 180. جامع المقاصد 1: 99.

[11] الذكرى 1: 163.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست