responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 363

[استحباب ستر البدن]:

(و يستحب) فيه (ستر البدن) أي استتار الشخص نفسه عند إرادة التخلّي، إمّا بأن يُبعد المذهب، أو يلج في حفيرة، أو يدخل بناءً (1).


(1) 1- لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمّاد بن عيسى قال: «قال لقمان لابنه: يا بنيّ إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم- إلى أن قال:- و إن أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض» [1].

2- و عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «ما اوتي لقمان الحكمة لحسبٍ و لا مالٍ [و لا بسط في جسم] و لا جمالٍ، و لكنّه كان رجلًا قوياً في أمر اللّٰه، متورّعاً [في اللّٰه] ساكناً، سكّيتاً، و لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط [قط] و لا اغتسال؛ لشدّة تستّره و تحفّظه في أمره- إلى أن قال:- و بذلك اوتي الحكمة و منح [القضيّة] [2]» [3].

3- و عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنّه لم يُرَ على بول و لا غائط» 4.

4- و عنه (عليه السلام) أيضاً أنّه: «من أتى الغائط فليستتر» [5].

5- و عن كشف الغمّة عن جنيد بن عبد اللّه في حديث قال: «نزلنا النهروان، فبرزت عن الصفوف، و ركزت رمحي، و وضعت ترسي إليه، و استترت من الشمس، و إنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أخا الأزد، معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإداوة، فمضى حتى لم أره، و أقبل و قد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس» 6.

6- و عن بعض الكتب: روينا عن بعضهم (عليهم السلام): أنّه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار، فقال: «يا هؤلاء إنّ اللّٰه عزّ و جلّ لما خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، و كذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار» [7].

7- و قول الكاظم (عليه السلام) لأبي حنيفة: «يتوارى خلف الجدار» [8].

8- كلّ ذلك مع موافقته للاحتشام.

و إطلاق المصنّف و غيره- كتصريح بعض ما ذكرنا من الأخبار- يشمل البول و الغائط. فما وقع في بعض العبارات من تخصيص الحكم بالثاني [9] ضعيف، اللّهمّ إلّا أن لا يريده.

كما يستفاد منه [الإطلاق] أنّ بيت الخلاء كافٍ، و هو كذلك. و وقوع التباعد منه (عليه السلام) لا يدلّ على قصر الحكم، بل الظاهر أنّه لمكان أنّه لم يستعمل البيوت للخلاء. نعم، لا يكفي الاستتار بعباءة و نحوها، و في الظلمة و شبهها وجهان، أقواهما الاجتزاء بها.


[1] الوسائل 1: 305، ب 4 من أحكام الخلوة، ح 1.

[2] في الجواهر: «العطية».

[3] 3، 4 الوسائل 1: 305، ب 4 من أحكام الخلوة، ح 2، 3.

[5] 5، 6 المصدر السابق: 306، ب 4 من أحكام الخلوة، ح 4، 5.

[7] المستدرك 1: 249، ب 4 من أحكام الخلوة، ح 5.

[8] الوسائل 1: 327، ب 15 من أحكام الخلوة، ح 7.

[9] الحدائق 2: 50.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست