responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 365

..........


1- بل في الخلاف و عن الغنية الإجماع عليه [1]، و هو الحجّة.

2- مضافاً إلى إطلاق المرسل المروي في الكافي و التهذيب [2] و الفقيه، بل في المقنع [3] أيضاً روايته عن الرضا (عليه السلام) قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) ما حدّ الغائط؟ قال (عليه السلام): «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» [4].

3- و قول الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)- في خبر الحسين بن زيد-: إنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال في حديث المناهي: «إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة» [5].

4- و عن الفقيه أنّه قال: «نهى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) عن استقبال القبلة ببول أو غائط» [6].

5- و في [حديث] آخر: «إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة [و لا يستدبرها] و لا يولِّها ظهره» [7].

6- و خبر عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن عليّ (عليه السلام) قال: «قال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها [8]، و لكن شرّقوا أو غرّبوا» [9].

7- و في مرسل عبد الحميد: سئل الحسن بن عليّ (عليهما السلام): ما حدّ الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» 10.

8- و في مرسل علي بن إبراهيم: قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم و هو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: «اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك، وضع حيث شئت» 11. و هي- مع استفاضتها و تعاضدها و مناسبتها للتعظيم- منجبرة بما سمعت من الشهرة و الإجماع، فلا يقدح ما في أسانيدها من الضعف و الإرسال، و اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب كالنهي 2/ 10/ 16

عن استقبال الريح و استدبارها.

و الأمر بالتشريق و التغريب- مع خلو بعضها عن الأمرين- [فيه]:

1- [أنّه] لا يصلح لأن يكون قرينة على التجوّز بالنهي.

2- مع احتمال الأمر بالتشريق و التغريب الاستحباب؛ لقصوره عن إفادة الوجوب، لعدم الجابر له في خصوص ذلك.

3- أو يراد الميل إلى الجهتين [أي الشرق أو الغرب]، و هو لازم لتحريم الاستقبال و الاستدبار.

4- و كيف يكون ذلك قرينة على الكراهة! مع ما عرفت من أنّ المشهور- بل نقل الإجماع عليه [12]- الحرمة.

بل قد يدّعى أنّه محصّل؛ لانقراض الخلاف، و ذلك:

أ- لأنّ المنقول عنه الخلاف إنّما هو ابن الجنيد و المفيد و سلّار، على ما فيه [المنقول] من الاضطراب.


[1] الخلاف 1: 102. الغنية: 35.

[2] الكافي 3: 15، ح 3. التهذيب 1: 26، ح 65.

[3] الفقيه 1: 26، ح 47. المقنع: 20.

[4] 4، 11 الوسائل 1: 301، ب 2 من أحكام الخلوة، ح 2، 1.

[5] 5، 10 المصدر السابق: 302، ح 3، 6.

[6] الفقيه 1: 277، ح 852. الوسائل 1: 302، ب 2، ح 4.

[7] كنز العمال 9: 360، ح 26458.

[8] ليس في المصدر: «و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها».

[9] الوسائل 1: 302، ب 2 من أحكام الخلوة، ح 5.

[12] الخلاف 1: 102.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست