responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 349

6- (و) ممّا لا يوجب إلّا الوضوء خاصّة في كلّ حال (الاستحاضة القليلة) التي لا تثقب الكرسف (1).


(1) 1- إجماعاً، إلّا من ابن أبي عقيل- كما في المعتبر [1]- فلم يوجب وضوء و لا غسلًا، و ابن الجنيد فأوجب بها غسلًا واحداً في اليوم و الليلة 2. و مثله [المعتبر] غيره في عدم نقل الخلاف عن غيرهما.

فلعلّ ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية و المقنع [3]- الحاصرة لنواقض الوضوء في غيرها- لم يفهموا منها الخلاف.

2- و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: «و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء» [4].

3- و قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال: «تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة، فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت» [5]. و غيرهما من الأخبار الآتية في محلّها.

و بذلك مع ضميمة الإجماع ممّن عداهما، بل بعض الإجماعات المنقولة [6] في غير المقام على ناقضية الوضوء بأشياء منها الاستحاضة، ينقطع متمسّك الأوّل: من الأصل، و تتخصّص الأخبار الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها [الاستحاضة]. كما أنّه تحمل بعض الأخبار الآمرة لها بالصلاة مع الاستثفار بثوب حتى يخرج الدم من وراء الثوب [7] على إرادة الوضوء. و لم نقف للثاني [أي ابن الجنيد القائل بوجوب غسل واحد عليها في اليوم و الليلة] على مستمسك سوى ظواهر بعض الأخبار الآمرة بالغسل إن لم يجز الدم الكرسف [8]. و يأتي- إن شاء اللّٰه- أنّ المراد منها المتوسّطة، أي التي تثقب الكرسف و لا يتجاوزه، و الأمر سهل.

لكن عن الشهيد الإيراد على نظير العبارة [المذكورة في المتن] بأنّه إن اريد الموجبات ليس إلّا فينبغي ذكر المتوسّطة فيما عدا الصبح؛ إذ لا توجب إلّا الوضوء، و إن اريد ما يوجب الوضوء في الجملة فينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر [9]. إلّا أنّك خبير بأنّ المراد [من موجبات الوضوء] الأوّل [و هو ما يوجب الوضوء خاصّة ليس إلّا]، لكن بمعنى عدم إيجاب غير الوضوء في كلّ حال، و هو منخرم في المتوسطة؛ بل قد يقال بمدخلية الغسل للصبح في سائر الصلوات [في المتوسطة]؛ و لذا لو تركته في الصبح لزمها الغسل في البواقي، على إشكال يأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه. كما أنّه يأتي التعرّض لأحكام تتعلّق بهذا الوضوء من وجوب تجديده لكلّ صلاة كما تضمّنه الخبران المتقدّمان، و تجديده عند الانقطاع للبرء قبل الدخول في الصلاة و عدم جواز تقديمه على وقت الصلاة. و غير ذلك من الأحكام المتعلّقة به و بمستدام الحدث.


[1] 1، 2 المعتبر 1: 244.

[3] الهداية: 84- 85. المقنع: 12.

[4] الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة، ح 1.

[5] المصدر السابق: 375، ح 9.

[6] نهاية الإحكام 1: 69.

[7] الوسائل 2: 372، ب 1 من الاستحاضة، ح 2.

[8] المصدر السابق: 373، 374، ح 5، 6.

[9] نقله في المدارك 1: 150.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست