1- (و لا ينقض الطهارة: مذي) و هو ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل و نحوهما (1).
[و لا فرق في عدم ناقضيّته بين ما يخرج بشهوة و بدون شهوة].
(1) كما عن الصحاح و القاموس و مجمع البحرين [1] و يرجع إليه:
1- ما عن الهروي: «من أنّه أرقّ ما يكون من النطفة عند الممازحة و التقبيل» [2].
2- و ما عن ابن الأثير: من أنّه «البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء» [3].
3- و في مرسلة ابن رباط عن الصادق (عليه السلام) قال: «يخرج من الإحليل المني و المذي و الوذي و الودي، فأمّا المني فهو الذي يسترخي منه العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل، و أمّا المذي فهو يخرج من الشهوة و لا شيء فيه ... إلى آخره» [4].
4- و عن الشهيد الثاني بأنّه «ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة» [5].
و في الحدائق: أنّه نظم ذلك بعض متأخّري علمائنا، فقال:
المذي ماء رقيق أصفر لزج * * * خروجه بعد تفخيذ و تقبيل [6]
و الحجّة على عدم النقض به:
1- بعد الأصل، بل الاصول، مع كونه ممّا تعمّ به البلوى.
2- و الإجماع المنقول في الخلاف و المنتهى و عن الغنية و التذكرة و نهاية الإحكام [7]، بل لعلّه محصّل لما تسمعه من ضعف خلاف ابن الجنيد.
3- و الأخبار الحاصرة موجب الوضوء بالغائط و البول و الريح.
4- الأخبار الخاصّة فيما نحن فيه، المستفيضة جدّاً، بل كادت تكون متواترة:
أ- منها: قول أحدهما (عليهما السلام) في الحسن كالصحيح بعد أن سئل عن المذي؟: «لا ينقض الوضوء، و لا يغسل منه ثوب و لا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط» [8].
ب- و قول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح أيضاً: «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك» 9 الحديث.
[1] الصحاح 6: 2490. القاموس المحيط 4: 389. مجمع البحرين 1: 388.