responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 350

[ما لا ينقض الطهارة]:

1- (و لا ينقض الطهارة: مذي) و هو ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل و نحوهما (1).

[و لا فرق في عدم ناقضيّته بين ما يخرج بشهوة و بدون شهوة].


(1) كما عن الصحاح و القاموس و مجمع البحرين [1] و يرجع إليه:

1- ما عن الهروي: «من أنّه أرقّ ما يكون من النطفة عند الممازحة و التقبيل» [2].

2- و ما عن ابن الأثير: من أنّه «البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء» [3].

3- و في مرسلة ابن رباط عن الصادق (عليه السلام) قال: «يخرج من الإحليل المني و المذي و الوذي و الودي، فأمّا المني فهو الذي يسترخي منه العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل، و أمّا المذي فهو يخرج من الشهوة و لا شيء فيه ... إلى آخره» [4].

4- و عن الشهيد الثاني بأنّه «ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة» [5].

و في الحدائق: أنّه نظم ذلك بعض متأخّري علمائنا، فقال:

المذي ماء رقيق أصفر لزج * * * خروجه بعد تفخيذ و تقبيل [6]

و الحجّة على عدم النقض به:

1- بعد الأصل، بل الاصول، مع كونه ممّا تعمّ به البلوى.

2- و الإجماع المنقول في الخلاف و المنتهى و عن الغنية و التذكرة و نهاية الإحكام [7]، بل لعلّه محصّل لما تسمعه من ضعف خلاف ابن الجنيد.

3- و الأخبار الحاصرة موجب الوضوء بالغائط و البول و الريح.

4- الأخبار الخاصّة فيما نحن فيه، المستفيضة جدّاً، بل كادت تكون متواترة:

أ- منها: قول أحدهما (عليهما السلام) في الحسن كالصحيح بعد أن سئل عن المذي؟: «لا ينقض الوضوء، و لا يغسل منه ثوب و لا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط» [8].

ب- و قول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح أيضاً: «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك» 9 الحديث.


[1] الصحاح 6: 2490. القاموس المحيط 4: 389. مجمع البحرين 1: 388.

[2] حكاه في الذخيرة: 14.

[3] النهاية (لابن الأثير) 4: 312.

[4] الوسائل 1: 278، ب 12 من نواقض الوضوء، ح 6، و فيه: «و أمّا المذي يخرج من شهوة».

[5] المسالك 1: 27.

[6] الحدائق 2: 110.

[7] الخلاف 1: 118. المنتهى 1: 190. الغنية: 35. التذكرة 1: 105. نهاية الإحكام 1: 71.

[8] 8، 9 الوسائل 1: 276، ب 12 من نواقض الوضوء، ح 1، 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست