responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 348

ب- أو بيان أنّ ناقضيّة النوم لحدثيّته في نفسه لا لاحتماله الحدث، و الأمر في ذلك سهل بعد وضوح الأمر.

5- (و في معنى النوم [1]) نقضاً (كلّ ما أزال العقل) أو غطّاه (من جنون أو إغماء [2] أو سكر) أو غير ذلك و لو لشدّة المرض أو الخوف أو نحوهما (1).


(1) بلا خلاف أجده، بل في المدارك الإجماع عليه [3]، بل عن التهذيب: «إجماع المسلمين» [4] كما في المنتهى:

«لا نعرف خلافاً فيه بين أهل العلم» [5]. و هو الحجّة في المسألة، و إلّا فمع قطع النظر عنه لم يسدّ غيره مسدّه.

و إن وقع في كلام بعضهم 6 الاستناد إلى صحيحة معمّر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتدّ عليه و هو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفى و هو قاعد على تلك الحال؟ قال: «يتوضّأ، قلت له: إنّ الوضوء يشتدّ عليه، فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» [7]. [فاستدلّ به على ناقضيّة كلّ ما أزال العقل].

لكن عن بعض أهل اللغة: أنّ الإغفاء النوم. و إن أمكن دفعه بأنّه لا يقيد قوله (عليه السلام): «إذا خفي عنه الصوت» مع أنّ التدبّر و التأمّل في الرواية يقضي بأنّ المراد بالإغفاء الإغماء. كما أنّه وقع من آخر [8] الاستدلال بما يفهم من أخبار ناقضية النوم من جهة تعليق الحكم فيها على ذهاب العقل المشعر بأنّ السبب في النقض [هو] زوال العقل. بل قيل [9]: إنّ النقض في مثل الإغماء و الجنون و نحوهما يستفاد من باب الأولوية؛ لكونهما أولى من النوم استيلاءً.

و عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم السلام): «إنّ الوضوء لا يجب إلّا من حدث، و إنّ المرء إذا توضّأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يُغْمَ عليه، أو يكن منه ما يجب إعادة الوضوء» [10].

لكن الكلّ لا يخلو من نظر:

أمّا الأوّل [و هو صحيحة معمّر بن خلاد]، فلظهور إعادة الضمير في قوله: «خفي عنه» إلى الرجل المتقدّم، فيكون الخفاء عنه بالسبب المتقدّم، و هو إن سلّمنا أنّه الإغماء [فقد ثبت المطلوب]، و إلّا فقد نقل عن الصحاح و القاموس: أنّ المراد بالإغفاء النوم، فلا تدلّ على تمام الدعوى من نسبة النقض إلى مزيل العقل. و التمسّك بعدم القول بالفصل [بين النوم و ما يزيل العقل] رجوع إلى كلام الأصحاب.

و مثل ذلك الكلام في الرواية الأخيرة [رواية الدعائم]. على أنّها ضعيفة السند، بل قيل: إنّ هذا الكتاب غير معتمد [11].

و أمّا الاستدلال بما وقع في أخبار النوم من [جهة تعليق الحكم فيها على] ذهاب العقل، ففيه: أنّه وقع ذلك على 1/ 410/ 736

جهة التقدير للنوم الذي يتحقّق به النقض، كما قدّر بالغلبة على السمع و البصر و نحو ذلك، و أين هو من التعليق المشعر بالعلّية. نعم، لا بأس بأخذ ما تقدّم ذكره مؤيّداً لكلام الأصحاب، أو يكون هو الجابر للسند و الدلالة.


[1] في الشرائع: «و في معناه».

[2] في الشرائع: «من إغماء أو جنون».

[3] المدارك 1: 149.

[4] التهذيب 1: 5.

[5] 5، 6 المنتهى 1: 202.

[7] الوسائل 1: 257، ب 4 من نواقض الوضوء، ح 1.

[8] انظر المدارك 1: 149.

[9] المعتبر 1: 111.

[10] دعائم الإسلام 1: 101.

[11] الحدائق 2: 44.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست