و فيه: أنّه لا دخل للمخرج في صدق الاسم، و لاستبعاد خفاء مثل ذلك [عدم مدخلية المخرج في صدق الاسم] عليه (قدس سره) يحتمل قوياً إرادته بما فوق المعدة، أي قبل وصول الغذاء إلى حدّ الغائطية؛ لأنّه لا يصل إلّا بعد أن تطبخه المعدة و تأخذ العروق نصيبها منه فيبقى التفل فينزل و يكون تحت، و بعد ذلك فهو غائط من أينما خرج حتى لو خرج من الفم. كما نقل أنّ شخصاً كان يتغوّط من فمه، فمراد الشيخ بتحتية المعدة ذلك، فيتّحد حينئذٍ مع [كلام] ابن إدريس [القائل بعدم الفرق بين ما فوق المعدة و ما دونها و بين الاعتياد و عدمه].
1- فتكون الآية المتقدّمة [1] [ (أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ...)*] مع عدم القول بالفصل.
2- و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر زرارة: «لا يوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها» [2].
3- و قول الرضا (عليه السلام) في خبر زكريا بن آدم سأله عن الناصور [3] أ ينقض الوضوء؟: «إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، و الغائط، و الريح» [4].
4- كالخبر المنقول عن العيون [5] مسنداً، قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن محض الإسلام؟ فكتب إليه في كتاب طويل:
«و لا ينقض الوضوء إلّا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة» [6].
5- و في الوسائل: روى الصدوق بأسانيده عن محمّد بن سنان في جواب العلل عن الرضا (عليه السلام) «أنّ علّة التخفيف في البول و الغائط؛ لأنّه أكثر و أدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء؛ لكثرته و مشقّته و مجيئه بغير إرادة منهم و لا شهوة ... إلى آخره» [7].
6- و كالمنقول عن العلل [8] و العيون [9] عن الرضا (عليه السلام) أيضاً: «إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة و من النوم دون سائر الأشياء؛ لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة، و ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما، فامروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم» [10] بناءً على ظهوره في دوران الحدث على الخارج منهما نجساً [مطلقاً]، دليلًا لهما على المطلوب.