responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 337

و الظاهر أنّ المراد بالخروج المتعارف و هو المنفصل، فلو خرج شيء ثمّ رجع كالخارج بخروج المقعدة و بدونها، فالمتّجه عدم النقض.

كما أنّ الظاهر حصول النقض بخروج الحيوان أو غيره مع تلطّخه بالعذرة و لو يسيراً (1).

[حكم الغائط لو خرج ممّا دون المعدة]:

(و لو خرج الغائط) أو البول (ممّا دون المعدة نقض في قول) و إن لم يصر معتاداً (و الأشبه أنّه لا ينقض) إلّا إذا صار معتاداً (2).


(1) للصدق. و يشهد له قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حب القرع: إنّه «إن خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في صلاته قطع صلاته و أعاد الوضوء» [1]. و به يقيّد ما دلّ على عدم نقض الحيوان الخارج من الدبر [2]. على أنّ الظاهر منه عدم النقض من حيث خروجه نفسه، فهو غير محتاج إلى التقييد. كما [أنّه به] يقيّد قول الصادق (عليه السلام) في خبر فضيل- في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع-: «عليه وضوء» [3]. أو يحمل على التقية، أو الإنكار، أو الاستحباب، أو أنّه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حبّ القرع.

(2) لما سيذكره [المصنّف] فيما بعد.

و تفصيل البحث: أنّ الغائط و البول إذا خرج من غير المعتاد، فمختار المبسوط و الخلاف [4] النقض إذا كان ممّا دون المعدة، لا ما إذا كان من فوقها، و هو المنقول عن ابن البرّاج في الجواهر [5]. و ظاهره عدم الفرق في كلّ منهما بين صيرورته معتاداً و عدمه، بل هو شامل لما لو انسدّ المخرج الطبيعي و انفتح غيره و كان فوق المعدة. مع أنّك ستسمع الإجماع على خلافه.

و ربّما قيّد النزاع بما إذا لم ينسد المخرج الطبيعي، و لا شاهد عليه في الجميع. بل مقتضى ما تسمع من استدلال الشيخ، الشمول لما لو كانت خلقته الخروج ممّا فوق المعدة. و قال ابن إدريس [6] بالنقض على كلّ حال، من غير فرق بين الاعتياد و عدمه، و هو مختار التذكرة [7].

و المشهور بين المتأخرين التفصيل بالاعتياد و عدمه، فما صار معتاداً نقض و إلّا فلا، من غير فرق بما دون المعدة و فوقها.

و يظهر من المنقول عن شارح الدروس [8] اختيار عدم النقض مطلقاً حتى إذا صار معتاداً، و هو الذي قوّاه في الرياض [9].

حجّة الشيخ: تناول الأدلّة للخارج ممّا دون المعدة؛ لشمول قوله تعالى: (أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ)* [10].

ثمّ قال: «و إنّما لم نقل ب[ناقضيّة] الخارج ممّا فوق المعدة؛ لعدم صدق الغائط عليه» [11].


[1] الوسائل 1: 259، ب 5 من نواقض الوضوء، ح 5.

[2] المصدر السابق: ح 4.

[3] المصدر السابق: ح 6.

[4] المبسوط 1: 27. الخلاف 1: 115.

[5] جواهر الفقه: 12.

[6] السرائر 1: 106.

[7] التذكرة 1: 99- 100.

[8] المشارق: 51.

[9] الرياض 1: 195.

[10] المائدة: 6. النساء: 43.

[11] المبسوط 1: 27. الخلاف 1: 116.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست