responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 339

..........


لا يقال: هذه الأخبار مقيّدة بما جاء في [الروايات] المعتبرة المستفيضة من التقييد ب[الخروج من] الطرفين ك:

1- أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم» [1].

2- و صحيحه [زرارة] أيضاً، قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر و الدبر من الغائط و البول ... إلى آخره» [2]. و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر سالم أبي الفضل: «ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [3] إلى غير ذلك من الروايات.

لأنّا نقول:

أوّلًا: أنّه مفهوم قيد، و الكلام في حجّيته معلوم.

و ثانياً: أنّه قد تبيّن في الاصول أنّ القيد متى جرى على الغالب خرج عن الحجّية. بل قد تكون حينئذٍ حجّة لنا على وجه؛ لبقائها حينئذٍ مطلقات؛ لحصول الظنّ أو القطع بجريانه مجرى الغالب.

أو يقال: إنّ الخارج من غير الطرفين يصدق عليه أنّه ما يخرج من طرفيك على الشأنية أو على إرادة نفس الغائط و البول.

و ثالثاً: أنّ المقصود [من القيد بأحد الطرفين] نفي النقض بالقيء و الرعاف و نحو ذلك، كما تقوله العامّة العمياء.

كما يشير إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير- بعد أن سأله عن الرعاف و الحجامة و كلّ دم سائل؟-: «ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [4]، و مثله في ذلك غيره. بل لعلّ المتأمّل في الروايات- مع كثرتها و تصريحها بنفي النقض بالقيء و الرعاف و نحوهما، بل نسبة ذلك فيها إلى المغيرة بن سعيد- يكاد يقطع أنّ المراد بالحصر في ذلك نفي النقض بغيرها ممّا تقدّم، لا أنّ المراد منه نفي النقض بالخارج من الثلاثة من غير المعتاد.

لا يقال: إنّا لا نحتاج في تقييد ما ذكرت إلى هذه الروايات [المقيّدة بما يخرج من أحد الطرفين]، بل التبادر كافٍ فيه، فإنّ الآية [ (أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ)*] و جميع ما تقدّم من الأخبار المطلقة تنصرف إلى الفرد الشائع المتعارف، و ليس هو إلّا الخروج من المعتاد، و هو الذي يجب إضماره فيما تقدّم؛ إذ ليس فيهما [الآية و الأخبار] عموم لغوي.

لأنّا نقول:

أوّلًا: أنّ هذه الندرة [أي الخروج من غير المعتاد] ليست ندرة إطلاق [حتى ينصرف عنه اللفظ]، بل هي ندرة وجود، فإنّه لا ينبغي الشكّ لعاقل أنّ الخارج من غير السبيلين خروج بول و غائط.

و ثانياً: أنّه لو نزّلت هذه الروايات [المطلقة] على [الخروج من] المعتاد لوجب أن لا يحكم بنقض:

1- من خُلق مخرجه على غير المعتاد.

2- و لا بمن انسدّ المعتاد منه ثمّ انفتح آخر.

3- و لا بمن [كان] أصل خلقته له مخرجان.


[1] الوسائل 1: 248، ب 2 من نواقض الوضوء، ح 1.

[2] المصدر السابق: 249، ح 2.

[3] المصدر السابق: ح 4.

[4] الوسائل 1: 267، ب 7 من نواقض الوضوء، ح 10.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست