responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 336

[و لا يشترط في الريح الناقضة سماع الصوت و لا وجدان الريح] (1) [و الظاهر عدم اشتراط الاعتياد في المخرج المعتاد الطبيعي] (2). و عليه، فلو خرج [من المعتاد] مرّة واحدة وجب الوضوء إذا بلغ مكلّفاً (3).


(1) و يظهر من جملة من الأخبار تقييد الريح الناقضة بسماع الصوت و وجدان الريح [1]، و من المعلوم عدم اشتراط ذلك؛ لإطلاق الأدلّة من الإجماعات و غيرها، و معلومية الإرادة بالقيد دفع الوسوسة التي اشير إليها بالروايات: من أنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يتخيّل أنّه قد خرج منه ريح [2]، و لذلك قال موسى بن جعفر (عليهما السلام) في خبر عليّ أخيه- كما عن قرب الإسناد- لمّا سأله عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرج فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها: «يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتد بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً» [3]، و كأنّ المسألة من الواضحات.

و ما في المدارك بعد ذكر خبر زرارة و معاوية بن عمّار المشتملَين على تقييد الريح بسماع الصوت و وجدان الريح 4: «أنّ مقتضى الرواية أنّ الريح لا يكون ناقضاً إلّا مع أحد الوصفين» [5] لعلّه لا يريد الخلاف في ذلك، و إلّا كان ما قدّمنا حجّة عليه من الإجماع و إطلاق كثير من الأخبار مع ظهور القيد فيما ذكرنا، أو عدم نقض اليقين بالظنّ و نحوه.

(2) و ظاهر إطلاق النصّ و الفتوى عدم اشتراط الاعتياد في المخرج المعتاد الطبيعي، كما صرّح به بعضهم 6. بل عن شارح الدروس [7] دعوى الإجماع عليه.

بل يظهر من الرياض 8 أنّ إجماع المعتبر و المنتهى عليه، و إن كان الظاهر أنّه اشتباه، كما أنّه يحتمل في عبارة شارح الدروس عدم إرادة الإجماع على ذلك، فلاحظ و تأمّل.

(3) و عن الروض و المسالك: أنّه «لقلّة فائدته [اشتراط الاعتياد] لم يتعرّض له الأكثر» [9]. و فيه: أنّ الفرض كما يتحقّق بما ذكرنا يتحقّق بمن خرج من أوّل أمره من غير المعتاد لسائر الناس مع وجوده له حتى نشأ على ذلك، ثمّ بعد وضوئه مكلّفاً به اتّفق أنّه خرج من الطبيعي شيء.

فلعلّ ترك الأكثر له، لا لما ذكر، بل لاشتراط اعتياد الخروج سيّما إذا كان المعتاد غيره من أوّل أمره، بل لعلّ قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [10] يرشد إلى [اشتراط] اعتياد الخروج.

و قد يستشكل في شمول الفتوى له أيضاً بحمل المعتاد في كلامهم على كونه في الشخص، لا معتاداً بالنسبة إلى أغلب الناس و إن لم يكن معتاداً بالنسبة إلى الشخص، أو على إرادة اعتياد الخروج. كالإشكال في شمول الأدلّة [لذلك]؛ لانصرافها إلى المتعارف، و هو الخروج معتاداً من [الموضع] المعتاد، فتأمّل. لا أقلّ من الشكّ في الخارج مرّة من الموضع المعتاد لأغلب الناس بعد أن كان خروجه من غيره حتى مضى أكثر عمره على ذلك. لكن قد يستظهر من الإجماع شموله [لذلك]؛ و ذلك لنقلهم الإجماع في الخروج من المعتاد من غير تفصيل [بالاعتياد و عدمه] مع التفصيل في غيره [المعتاد] بالاعتياد و عدمه. هذا كلّه مبني على اختيارهم من الانصراف إلى الفرد الشائع، و إلّا فعلى مختار ابن إدريس- كما تسمعه- فلا فرق.


[1] انظر الوسائل 1: 245، ب 1 من نواقض الوضوء.

[2] 2، 4 الوسائل 1: 246، 245، ب 1 من نواقض الوضوء، ح 3، 2.

[3] قرب الاسناد: 200، ح 769. الوسائل 1: 248، ب 1 من نواقض الوضوء، ح 9.

[5] 5، 6 المدارك 1: 142. الروض: 21.

[7] 7، 8 المشارق: 51. الرياض 1: 194.

[9] حكاه في كشف اللثام 1: 186.

[10] الوسائل 1: 250، ب 1 من نواقض الوضوء، ح 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست