responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335

[تعريف الوضوء]:

و الوضوء- بضمّ الواو- من الوضاءة بالمدّ النظافة و النضارة، و هو في الأصل اسم مصدر، و- بالفتح- اسم للماء الذي يتوضّأ به (1).

[موجبات الوضوء]:

(و هي) أي موجبات الوضوء خاصّة (ستة) (2):

1- (خروج البول) و نحوه و لو بالحكم به شرعاً، كالبلل الخارج قبل الاستبراء مثلًا.

2، 3- (و) [خروج] (الغائط و الريح من الموضع المعتاد) (3). و المرجع في [صدق] هذه الأشياء إلى العرف، و عند الشكّ يبنى على صحّة الوضوء، كالشكّ في أصل الخروج، و مثلهما الشكّ في أنّ الخارج من النوع الناقض أو من غير الناقض، و لا فرق في ذلك بين الخروج في الأثناء أو بعد تمام الوضوء.

فما يخرج من الدبر صحيحاً مثل بزر الخيار و البطيخ و نحو ذلك، ممزوجاً برطوبة مثلًا أو منفرداً، ليس من الغائط في شيء عرفاً. و مثل بعض الأجزاء- مثل قشور الماش و بعض أجزاء الرطب- يحتمل قوياً أنّها ليست منه أيضاً (4). و الضابط ما ذكرناه فيما تقدّم، و في مثل بعض أجزاء الحقنة و الدواء و فاسد المعدة التي لا تطبخ معدته غذاءه إلى غير ذلك، فتأمّل.


(1) و عن بعضهم [1] أنّهما معاً بالضمّ، كما عن آخر أنّهما معاً بالفتح [2].

(2) فلا يرد:

1- ما يوجب الوضوء و الغسل. 2- كما أنّه لا يرد مثل تيقّن الحدث و الشكّ في الطهارة. 3- و تيقّنهما و الشكّ في السابق منهما. 4- و لا وجدان الماء [في التيمّم]؛ لكون الموجب حقيقة في الجميع هو الحدث.

(3) 1- إجماعاً محصّلًا و منقولًا [3]، بل قيل: لا خلاف فيه بين المسلمين [4]. 2- و سُنّة متواترة أو قريبة منه.

(4) لا يقال: إنّه لو كان كذلك لكان كثير من الغائط ليس منه؛ لكونه عبارة عن المأكول، لكنّه تجعله المعدة أجزاء دقاقاً.

لأنّا نقول: المدار على الصدق العرفي و التغيّر له مدخلية.

نعم، قد يقال ذلك [عدم كون الخارج غائطاً] في بعض الأشياء التي حدّ طبخ المعدة لها لا يخرجها عن الحال الأوّل خروجاً تامّاً. مع أنّ الظاهر فيه اعتبار الصدق العرفي أيضاً، و هو مضبوط فيه و إن كان عند التدقيق يحصل الاشتباه في بعض الأشياء كما في كثير من معاني الألفاظ العرفية حتى في لفظ الماء و الأرض و نحوهما. و لا معنى للإلزام في الصدق العرفي، إذ العرف قد يطلق على بعض الأشياء أنّها من الغائط إن خرجت ممزوجة بمتيقّن الغائطية، و لا يصدق لو خرجت مستقلّة مثلًا.


[1] تهذيب اللغة 12: 99.

[2] الصحاح 1: 81.

[3] المدارك 1: 142.

[4] المنتهى 1: 183.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست