responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 328

[حكم ما لا يدركه الطرف من الدم]:

(و ما لا) يكاد (يدركه الطرف [1] من الدم) خاصّة دون باقي النجاسات (لا ينجّس الماء) دون باقي المائعات (و قيل: ينجّسه، و هو الأحوط) بل الأقوى (1).


(1) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة لا تنكر دعوى الإجماع معها.

بل لم يحك الأوّل إلّا عن الشيخ في الاستبصار و المبسوط مع زيادة التعدّي إلى سائر النجاسات في الثاني [2].

و ربّما ظهر من صاحب الذخيرة [3] موافقته.

و لا ريب في خطائه:

1- لما سمعت من أدلّة نجاسة القليل.

2- و من قاعدة تنجيس هذه النجاسات لكلّ ما تلاقيه.

3- و خصوص موثقة عمّار: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» [4].

4- بل قيل [5]: و صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ، فقطر [6] قطرة في إنائه، هل يصح [7] الوضوء منه؟ قال: «لا» [8].

لكن قد يمنع شموله لما نحن فيه [و هو مسألة ما لا يدركه الطرف]، إلّا أنّا في غنية عنه بما تقدّم.

و به [ما تقدّم] ينقطع الأصل، و له يطرح صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام): سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار [بعض ذلك] [9] الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح [له] 10 الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه»، كذا عن الكافي [11].

و عن التهذيب: «شيء» بالرفع [12].

أو يحمل على إرادة أنّه أصاب إناءه، و لم يعلم أنّه هل أصاب الماء أو لا؟

و كون السائل عليّ بن جعفر [و هو] ممّن لا يناسبه هذا السؤال، يدفعه: أنّه لا مانع من ذلك.


[1] في الشرائع: «و ما لا يدرك بالطرف».

[2] الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 57. المبسوط 1: 7.

[3] الذخيرة: 125.

[4] الوسائل 1: 230، ب 4 من الأسآر، ح 2.

[5] المختلف 1: 182.

[6] في المصدر: «فتقطر».

[7] في المصدر: «يصلح».

[8] الوسائل 1: 150- 151، ب 8 من الماء المطلق، ح 1.

[9] 9، 10 من المصدر.

[11] الكافي 3: 74، ح 16.

[12] التهذيب 1: 412، ح 1299.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست