3- و خصوص موثقة عمّار: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» [4].
4- بل قيل [5]: و صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ، فقطر [6] قطرة في إنائه، هل يصح [7] الوضوء منه؟ قال: «لا» [8].
لكن قد يمنع شموله لما نحن فيه [و هو مسألة ما لا يدركه الطرف]، إلّا أنّا في غنية عنه بما تقدّم.
و به [ما تقدّم] ينقطع الأصل، و له يطرح صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام): سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار [بعض ذلك] [9] الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح [له] 10 الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه»، كذا عن الكافي [11].