responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 329

..........


نعم، لو علم بمكان أصابته من الإناء التي لا يصل إليها الماء، لما حسن السؤال، و أمّا إذا علم أنّه أصاب الإناء و لم يعلم مكان إصابته الإناء؛ فإنّه حينئذٍ يحسن السؤال؛ لاحتمال كونه من قبيل الشبهة المحصورة، فينجس الماء حينئذٍ بصبّه من الإناء و نحوه.

1/ 390/ 701

أو يقال: إنّ إصابة النجاسة الإناء كما تتحقّق مع العلم بوقوعها في الماء أو في خارجه كذا تتحقّق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين، و معه يحسن السؤال أيضاً؛ لاحتمال كونه من الشبهة أيضاً.

و قد يشهد له رواية الرفع [أي على رواية الكليني] [1].

لكن هذا [الحمل] إنّما يتمّ إن قلنا بخروج مثله عن الشبهة [المحصورة]، و إلّا فالمتّجه الجواب بالعدم حينئذٍ.

و الأحسن حمل الرواية على إصابة الإناء نفسه مع تشخيص المكان، إلّا أنّه يحتمل مع ذلك إصابة الماء أيضاً، و حسن السؤال حينئذٍ لكون إصابة الإناء مظنّة إصابة الماء.

فأجابه (عليه السلام) أنّه إن كان شيئاً بيّناً [فينجس] و إلّا فلا بأس؛ لعدم العلم حينئذٍ، بل قد يراد ب«البين» العلم.

هذا كلّه مماشاةً للخصم، و إلّا فلو كانت الرواية نصّاً لوجب طرحها في مقابل ما ذكرنا.

و أمّا ما نقل عن المبسوط [2] [من عدم تنجيس ما لا يدركه الطرف من الدم و غيره] فلم نعثر له على دليل، و لعلّه لإلقاء خصوصية الدم، أو ما نُقل عنه من العسر و الحرج من التحرّز عنه.

و فيه ما لا يخفى:

1- إذ التعدّي من غير معدٍّ ليس من مذهبنا.

2- و لا حرج [في التحرّز عنه].

كما لا يخفى ما في تأييد الذخيرة له بعدم العموم في أدلّة [انفعال] القليل، و العمدة عدم القول بالفصل [في انفعاله بين أقسام النجاسات] و هو غير متأتٍّ هنا، فيبقى داخلًا في أصل الطهارة و عمومها.

ثمّ إنّ ظاهر الاستبصار قصر الحكم [أي عدم تنجيس ما لا يدركه الطرف] في الماء، كما أنّ ظاهر استناده إلى الحرج- في المبسوط- التعدّي إلى غيره [غير الماء].

و لعلّه هو الذي أشار إليه ابن إدريس [3]، كما نُقل عنه، حيث حكى عن بعض الأصحاب: أنّه لا بأس بما يترشش على الثوب و البدن مثل رءوس الإبر من النجاسات.

لكن قد يشعر حكاية الأصحاب له في الماء القليل باختصاص الحكم به، كما هو الظاهر من المصنّف.


[1] تقدّم في ص 328.

[2] تقدّم في ص 328.

[3] السرائر 1: 180.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست