بل الظاهر جواز باقي الاستعمالات به من الأغسال المسنونة و غيرها (2).
كما أنّ (3) النزاع فيما يرفع به الحدث، أمّا [غسالة] الأغسال المسنونة و نحوها فلا كلام في كونها طاهرة مطهّرة (4).
[هذا كلّه إذا كان الماء المستعمل قليلًا]؛ إذ الظاهر أنّ النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلًا، أمّا لو كان كثيراً فلا (5).
(و الأحوط المنع) غالباً، و إلّا فقد يكون الاحتياط في عدم المنع.
(1) و ظاهر المصنّف- كما صرّح به بعضهم [1]- أنّ النزاع في رفع الحدث به دون الخبث، لكن عبارة الذكرى [2] قد تعطي الخلاف في ذلك، و كيف كان فالظاهر الجواز.
1- كما في السرائر و المعتبر و المنتهى [3]، بل فيه الإجماع على جواز رفع الخبث بالمستعمل في الجنابة، كما عن فخر المحقّقين [4]، و هو الحجّة.
2- مع الأصل و العمومات.
3- و ظهور ما ذكر من الأدلّة في غيره.
(2) لما تقدّم، و إن كان بعض الأدلّة المتقدّمة شاملة لذلك. و لكن الظاهر من كلام الأصحاب قصر النزاع في رفع الحدث، أو هو مع رفع الخبث، و أمّا باقي الاستعمالات فلا.
(3) [و هو] الظاهر منهم- كما صرّح به بعضهم- أنّ [النزاع في ذلك].
(4) بل في الحدائق: «نفى جملة من المتأخرين الخلاف فيها» [5].
نعم، نقل عن ظاهر المفيد في المقنعة استحباب التنزّه عنها [6]؛ و لعلّه لرواية علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة على وجه [: «من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام ...»]؛ لشمول الاغتسال فيها للواجب و المندوب.
بل قد يدّعى شمولها [رواية عليّ بن جعفر] للماء القليل و الكثير، لكن لم نعثر على قائل به.
(5) بل قد يظهر من بعضهم [7] أنّ المستعمل متى بلغ كرّاً ارتفع المنع منه، و كأنّ وجهه قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «متى بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» [8]، و قد مضى الكلام فيه [9].