responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 305

..........


همضافاً إلى اشتمال بعضها على بعض الأحكام الغير المنطبقة على القواعد.

و- مع أنّ دعوى الحكمة فيها ما ذكر من القولين لا يخلو من نظر و إن أطال [المحدّث] في بيان ذلك في الحدائق [1]، بل ابن إدريس أفسد [القول] الأوّل، و قال: «إنّه شيء لا يلتفت إليه؛ لأنّه إذا تندّت الأرض كان نزول الماء أسرع» [2].

فمن هنا، قد يقال بدلالتها على المطلوب، كما استدلّ ببعضها في المختلف 3؛ لما فيها من الإشعار به، بل لا يخفى على الناظر فيها أنّ المراد منها الاستحباب، كما استظهره جماعة.

3- و أمّا أخبار النهي عن غسالة الحمّام، فهي:

أ- مع تضمّن كثير منها التعليل ب«غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم و ولد الزنى و الزاني و الجنب من الحرام».

ب- و مع أنّ في بعضها ضعفاً؛ و لذلك قال في المنتهى: إنّه «لم يصل إلينا غير حديثين ضعيفين يدلّان على ذلك و أوردهما» 4.

جمع أنّ في الثاني منهما التعليل بغسالة ولد الزنى، بل لاشتمالها على التعليل به، ذهب بعضهم إلى نجاستها.

د- بل في بعضها إشعار بالكراهة، كما في خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث، قال: «من اغتسل من الماء الذي [قد] اغتُسل فيه، فأصابه الجذام، فلا يلومنّ إلّا نفسه، فقلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ أهل المدينة يقولون: إنّ فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب- الذي هو شرّهما و كلّ من خلق [اللّٰه]- ثمّ يكون فيه شفاء من العين!» [5].

ه[أنّها] لا تنهض على تخصيص تلك الأدلّة، كما هو واضح.

4- و أمّا خبر ابن مسلم:

أ- فلا دلالة فيه على ما نحن فيه.

ب- على أنّه قد اشتمل على غير معلوم الحال.

جو دلالته في المفهوم، و هي لا تقتضي الأمر.

د- فظهر حينئذٍ من ذلك كلّه أنّه لا شكّ.

همع أنّ التحقيق عدم شرطية ما شكّ في شرطيته.

و- على أنّ الغسل ليس من المجملات، بل هو ممّا وصل إلينا فيه البيان.

و عن الشيخ في الاستبصار: أنّه حمل بعض أدلّة الجواز على الضرورة [6]؛ لظهور بعضها فيه. و لم ينقله كثير منهم مذهباً، و لعلّه لكون ذلك منه في مثل هذا الكتاب لا يقضي به.


[1] الحدائق 1: 461- 465.

[2] 2، 3، 4 السرائر 1: 94. المختلف 1: 234. المنتهى 1: 147.

[5] الوسائل 1: 219، ب 11 من الماء المضاف، ح 2.

[6] الاستبصار 1: 28، ذيل الحديث 72.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست