responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 30

..........


2- مع اتّفاق الأصحاب على ذلك إلّا من شذّ.

3- و لأنّ المسّ ناقض، و إلّا لم يجب به الوضوء قطعاً، فإنّه لا يجب إلّا على المحدث اتّفاقاً، كما قيل [1].

لكن قد يناقش فيه:

بأنّ أقصى ذلك ناقضية الطهارة به، و هي لا تستلزم وجوب الغسل للصلاة؛ إذ قد يكتفى في رفع الحدثية بالوضوء حينئذٍ، و إن وجب الغسل تعبّداً، بناءً على استقلاله في رافعية الأصغر و إن كان منضمّاً مع الأكبر.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ المنساق منها أنّه حدث لا ترتفع حدثيته إلّا بالوضوء و الغسل.

4- و ربّما استدلّ عليه أيضاً بما في روايتي الفضل بن شاذان و محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) من تعليل الأمر بغسل المسّ بالطهارة لما أصابه من نضح الميّت.

قال (عليه السلام) في الاولى: «إنّما امر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت؛ لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي [منه] أكثر آفته» [2]. و كذا في الثانية مع زيادة «فلذلك يتطهّر منه و يطهر» [3]، و هو و إن أمكن المناقشة فيه سيّما في الاولى، لكنّه لا بأس به مؤيّداً.

و إنّما العمدة: ما عرفت من ظهور اتّفاق الأصحاب على ذلك، مع التأييد بما في الفقه الرضوي [4]، و ما عساه يشعر به ضمّه في الأخبار مع ما يوجب الغسل من جهة الحدث، بل لعلّه المنساق من الأمر بالاغتسال منه، بعد ملاحظة ما كان من قبيله من هذه الأغسال.

لكن جميع ذلك إنّما يقضي بوجوب الغسل لهذه الغايات الثلاثة دون غيرها، من اللبث في المساجد و قراءة العزائم، و إن كان ظاهر المصنّف و غيره ممّن أطلق وجوب الغسل للغايات الخمس ذلك، بل عن بعضهم [5] نسبته إلى الأشهر.

إلّا أنّه لا دليل عليه، فالأصل يقتضي عدمه، و القياس لا نقول به، وفاقاً للمنقول عن الروض و الموجز و غاية المرام و معالم الدين و جامع المقاصد [6] و حواشي التحرير و الإرشاد و الجعفرية و الطالبية و منهج السداد [7] و شارع النجاة [8]، بل في السرائر [9] دعوى الإجماع على جواز دخوله المسجد و جلوسه فيه.

فظهر حينئذٍ أنّ الأقوى عدم وجوب غسل المسّ لغير ما تجب له الطهارة الصغرى.


[1] مصابيح الأحكام: 118.

[2] الوسائل 3: 292، ب 1 من غسل المسّ، ح 11.

[3] المصدر السابق: 12.

[4] فقه الرضا (عليه السلام): 175. المستدرك 2: 494، ب 7، 8 من غسل المسّ، ح 1.

[5] مصابيح الأحكام: 119 نقلًا عن الحديقة.

[6] الروض: 16. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 53. غاية المرام 1: 68. نقله عن المعالم في مصابيح الأحكام: 119. جامع المقاصد 1: 72.

[7] نقله عن الثلاثة الاول في مصابيح الأحكام: 119. حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي: 1. الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) 1: 81.

[8] شارع النجاة (اثنا عشر رسالة- للداماد): 49.

[9] السرائر 1: 163.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست