responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 29

..........


و من هنا توقّف في المدارك، فقال: «لم أقف على ما يدلّ على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات، و لا مانع من أن يكون واجباً لنفسه، كغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المسّ ناقضاً للوضوء اتّجه وجوبه للُامور الثلاثة، إلّا أنّه غير واضح» [1] انتهى.

و ربّما تبعه عليه بعض متأخري المتأخّرين [2].

و قد يؤيّد بما في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: «يقدّمون رجلًا آخر، و يعتدّون [3] بالركعة، و يطرحون الميت خلفهم، و يغتسل من مسّه» [4]؛ لإشعاره بإرادة الاغتسال بعد الصلاة.

إلّا أنّه- مع عدم صراحته بذلك- قد يكون المراد منه الندب؛ لعدم وجوب الغسل هنا؛ لكون المسّ حال الحرارة كما يقضي به قرب موته منه.

و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في ضعفه، بل بحسب الظاهر كأنّه خرق للإجماع المركب؛ لاتّفاق القائلين بوجوبه على حدثيّته و ناقضيّته للطهارة، كما حكاه عنهم في المصابيح- ناقلًا للتصريح به عن المقنعة و النهاية و الاقتصاد و الجمل و العقود و الكافي و الغنية و الإشارة و الوسيلة و السرائر و المنتهى و الدروس و الذكرى و البيان و الروض و كفاية الطالبين و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و منهج السداد و الرسالة الفخرية و غيرها من كتب المتقدّمين و المتأخرين- قال: «و هو أمر مقطوع به في كلامهم، و لا خلاف فيه إلّا ممّن نفى وجوب غسل المسّ» [5].

قلت: و يؤيّده السيرة المستقرّة و العمل المستمرّ في الأعصار و الأمصار على عدم فعل شيء ممّا يشترط بالطهارة كالصلاة و نحوها قبل فعله.

و قد نقل عن جماعة التصريح بتوقّف الغايات الثلاثة عليه، و هي الصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن، كما هو ظاهر المصنّف و غيره ممّن عبّر كعبارته.

و لعلّه قضية كلام من صرّح بحدثيته و ناقضيته للطهارة ممّن عرفت؛ لمكان اشتراط هذه الغايات الثلاثة بارتفاع الحدث.

و ربّما استدلّ عليه كما في المصابيح [6] و غيرها:

1- بعموم قوله (عليه السلام): «في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة» [7].


[1] المدارك 1: 16.

[2] المفاتيح 1: 53.

[3] في الوسائل: «فيعتدّ».

[4] الكافي 3: 383، ح 9. الوسائل 8: 380، ب 43 من صلاة الجماعة، ح 1.

[5] مصابيح الأحكام: 116.

[6] مصابيح الأحكام: 117.

[7] الوسائل 2: 248، ب 35 من الجنابة، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست