(و قد يجب) الغسل إذا كان من جنابة (إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه) مضيّقاً أو موسّعاً (بمقدار[1]ما يغتسل الجنب)؛ لمكان توقّف صحّة الصوم عليه (1).
(1) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً. بل هي كذلك على الظاهر، كما حكي في الانتصار و الخلاف و السرائر و الوسيلة [2]. و عن الغنية و كشف الرموز [3] و حواشي التحرير [4] و الروض و المقاصد العليّة و كشف اللثام [5]. و عن المعتبر و المنتهى و التذكرة نسبته إلى علمائنا [6]. و كنز العرفان إلى أصحابنا [7]. و المهذّب البارع: أنّ القول بخلاف ذلك منقرض 8. و جامع المقاصد: أنّه استقرّ عليه مذهب الأصحاب [9]. و عن المنتهى و المختلف و السرائر [10] تكرار حكايته في مسألة وجوب الغسل لنفسه.
و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك: 1- خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) فيمن أجنب في شهر رمضان ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح، قال: «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً» [11]. 2- و أخبار القضاء، و القضاء مع الكفّارة إذا نام [12]؛ فإنّه إذا بطل مع النوم فبدونه أولى.
فما ينقل عن ظاهر الصدوق [13] من الخلاف في ذلك- و ربّما مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين- ضعيف جدّاً، كأدلّتهم من: 1- الأصل. 2- و ظاهر الكتاب. 3- و خبر حماد بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل، و أخّر الغسل إلى أن طلع الفجر فقال (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يجامع نساءه من أوّل الليل، ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوماً مكانه» [14]. 4- و خبر العيص [أنّه] سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر، قال: «يتمّ صومه و لا قضاء عليه» 15.
5- و قوله (عليه السلام) في خبر حبيب الخثعمي: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر» 16. إلى غير ذلك. إذ يجب الخروج عنها في مقابلة ما ذكرنا، و حمل ما يقبل التأويل من الأخبار على:
1- إرادة التعجّب و الإنكار. 2- أو مقاربة الفجر. 3- أو الفجر الأوّل. 4- أو العذر. 5- أو التقية، و لعلّها أصوب كما يلوح من ملاحظتها. و كيف لا؟! مع اشتمالها على ما سمعت من فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو منافٍ لمنصب النبوّة، سيّما بعد إشعارها بالمداومة منه على ذلك، مع أنّه لا إشكال في كراهته، و اقتضائه تأخير صلاة الصبح عن أوّل وقتها، بل ترك صلاة الليل و هي واجبة عليه. فلا ينبغي الإشكال في هذا الحكم، و عدم الالتفات إلى الخلاف المذكور، مع إمكان إرجاع عبارة الصدوق إلى المختار، فلاحظ و تأمّل.