responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 298

..........


و قد عرفت ممّا تقدّم من الذكرى أنّه على تقدير العفو لا يسوغ استعماله، بخلاف الثاني [أي الطهارة]، و لعلّه الظاهر من العفو، فلا يدخل تحت ما دلّ على اشتراط الطهارة فيه، بل أقصاه أنّه عفي عن حكم النجاسة بالنسبة للتنجّس و نحوه، لا عن أصل النجاسة حتى يلزمه الطهارة، فلا يجوز التطهّر به حينئذٍ من حدث أو خبث. و احتمال أن يراد بالعفو أنّه طاهر غير مطهّر- فيجوز استعماله على تقدير العفو في كلّ ما اشترطت الطهارة فيه، كالأغسال المسنونة و نحوها، نعم لا يجوز رفع الحدث و الخبث خاصّة، بل تنحصر فائدة الخلاف في رفع الخبث؛ للإجماع المنقول [1] على عدم جواز رفع الحدث به- في غاية الضعف؛ لعدم ظهوره من كلام القائلين بالعفو.

فما ناقش به المحقّق الثاني الشهيد غير متوجّه، قال: «اللازم أحد الأمرين: إمّا عدم إطلاق العفو عنه، أو القول بطهارته؛ لأنّه إن جاز مباشرته من كلّ الوجوه لزم الثاني؛ لأنّه إذا باشره بيده ثمّ باشر به ماء قليلًا و لم يمنع من الوضوء به كان طاهراً لا محالة، و إلّا وجب المنع من مباشرته، نحو ماء الوضوء إذا كان قليلًا، فلا يكون العفو مطلقاً، و هو خلاف ما يظهر من الخبر و كلام الأصحاب» [2]. و فيه: أنّه لا مانع من تفسير العفو بأنّه لا ينقض طهارة ما كانت طهارته سابقة، فيجوز الوضوء بالماء المباشر باليد التي باشرته، و لا يقضي ذلك بكونه طاهراً مزيلًا للحدث رافعاً للخبث، فإنّ كون المتنجّس لا ينجس متصوّر، لا يردّه عقل بعد مجيء الشرع به.

و الحاصل: أنّ معنى العفو يرجع إلى أنّه نجس عفا الشارع عن بعض أحكامه، و بقيت الأحكام الاخر، و ليس في العقل و لا في الشرع ما يردّ ذلك. نعم، لو خالط بعضه ماء قليلًا أمكن عدم جواز الوضوء به، لا للتنجيس؛ بل لعدم اليقين بتحقّق الغسل من غيره، فإن حصل قلنا به كما أنّا إن قلنا بتحقّق الاستهلاك في مثله صحّ الوضوء به أيضاً، و إن كان لا يخلو من إشكال؛ لعدم ثبوت استهلاك القليل مثله. مع احتمال القول به، كما يظهر من بعض أخبار [الماء] المستعمل في غسل الجنابة [3] إن قلنا بعدم جواز رفع الحدث به. فإن أراد [المحقّق الثاني] بجواز مباشرته من كلّ وجه هذا المعنى قلنا به، و إلّا فلا. و قوله: «إنّ ذلك ينافيه كلام الأصحاب و الأخبار» واضح المنع، كوضوح الفرق بين ما عفا الشارع عن أصل النجاسة فيه، و بين عفو الشارع عن التنجيس به و نحوه، و الأدلّة إنّما يستفاد منها الثاني. و مع ذلك كلّه، فالأقوى خلاف ما ذكر الشهيد. و إن كان [العفو] هو مقتضى الجمع- بناء على نجاسة الغسالة- بين ما دلّ على نجاسة القليل و بين نفي البأس و نحوه عمّا لاقى ماء الاستنجاء. و لا ينافيه الاستدلال بالعسر و الحرج و نحوهما؛ لارتفاع ذلك بالعفو بالمعنى المتقدّم. لكن ظاهر نفي البأس و عدم التنجيس الطهارة، كما في غير المقام. بل هو الظاهر أيضاً من إطلاق لفظ «الطاهر» في كلام كثير من الأصحاب، بل لعلّه معقد بعض الإجماعات الصريحة أو الظاهرة. و لذلك قال في المدارك بعد أن ذكر القولين: «الأظهر الأوّل؛ لأنّه المستفاد من الأخبار، و نقل عليه الإجماع» [4]، و بذلك يخصّ ما دلّ على نجاسة القليل. لكن قد سمعت الإجماع سابقاً في ماء الغسالة من المصنّف و العلّامة أنّه لا يجوز رفع الحدث بما يزال به النجاسة، و يدخل فيه ذلك [ماء الاستنجاء] على إشكال، فتنحصر الفائدة في غيره من رفع الخبث و الأغسال المسنونة و وضوء الجنب و الحائض و نحوها. فما في المدارك 5 من انحصار فائدة الخلاف في الأوّل [أي رفع الحدث] لا يخلو من نظر.


[1] المعتبر 1: 90.

[2] جامع المقاصد 1: 130.

[3] انظر الوسائل 1: 211، ب 9 من الماء المضاف.

[4] 4، 5 المدارك 1: 124، 126.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست