responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 297

[طهارة ماء الاستنجاء]:

و لا فرق- بناءً على نجاسة الغسالة- بين سائر الغسالات (عدا ماء الاستنجاء، فإنّه طاهر) لا ينجّس ما يلاقيه (1). و كيف كان، ف [الأقوى في ماء الاستنجاء الطهارة، لا العفو] (2).


(1) 1- إجماعاً تحصيلًا و منقولًا [1] نصّاً و ظاهراً على لسان جملة من علمائنا.

2- و نصوصاً معتبرة مستفيضة: أ- منها: حسنة الأحول، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: «لا بأس» [2]. و عن علل الصدوق: أنّه روى عن أبيه بسند إلى الأحول فيه إرسال، أنّه قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: «لا بأس، فسكت، فقال: أ وَ تدري لِمَ صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا و اللّٰه، فقال: إنّ الماء أكثر من القذر» [3].

ب- و منها: خبر محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب، فقال:

«لا بأس» 4.

جو منها: خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أ ينجّس ذلك ثوبه؟ فقال: «لا» 5. و ما في سند البعض منجبر بما سمعت. و التعدية لغير الثوب بالتنقيح للإجماع، إن لم نقل: إنّه يفهم ذلك من مثله أو أنّ هذه النصوص مؤكّدة لما نقول من طهارة الغسالة خصوصاً بعد عدم الإيماء في شيء منها إلى اختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعدة نجاسة القليل، بل فيها الإيماء إلى خلافه، كالتعليل المزبور الجاري في أكثر أفراد الغسالة الذي مرجعه إلى أنّ ماء الغسل أكثر من القذر. و الفرض طهارته؛ لأنّه ماء غسالة، فإذا وقع الثوب فيه لم يعلم المصاحبة بشيء من أجزاء القذر.

(2) ربّما ظهر من الذكرى و غيرها وقوع الخلاف في أنّه على سبيل العفو أو هو طاهر، قال: «و في المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، إنّما هو بالعفو، و تظهر الثمرة في استعماله، و لعلّه أقرب؛ لتيقّن البراءة بغيره» 6. و لعلّه عثر على غير ما عندنا و عند صاحب المدارك و الحدائق من نسخ المعتبر، أو عثر عليه في مقام آخر، و إلّا فالموجود فيما عندنا:

«و أمّا طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، و قال علم الهدى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب و البدن. و كلامه صريح في العفو و ليس بصريح في الطهارة. و يدلّ على الطهارة ما رواه الأحول- ثمّ قال بعد نقلها:- و لأنّ في التفصّي عنه عسراً، فيسوغ العفو دفعاً للعسر» [7].

و لا يخفى على المتأمّل في أوّل كلامه أنّه قائل بالطهارة، و لعلّ تعليله الأخير مبني على أنّ أصل الطهارة فيه دفعاً للعسر، و كثيراً ما يقع منهم الاستدلال بهذه العبارة لهذا المعنى، لكن قد يكون الشهيد فهم ذلك لهذا التعليل، أو لأنّ المحقّق فهم من عبارة المرتضى المتقدّمة العفوية حتى قال ما سمعت، و عبارة الروايات مثلها، لنفي البأس في حسنة الأحول، و عدم التنجيس في رواية عبد الكريم بن عتبة، فلعلّ مراده بقوله: «و يدلّ على الطهارة» ما يشمل العفو، فتأمّل جيّداً.

و كيف كان، فالظاهر وجود الخلاف في ذلك، و إن كان في استظهاره [الخلاف] من عبارة المرتضى إشكال.

بل يظهر من المنتهى على وجه كصريح الشهيد 8 و ظاهر جماعة العفو، و صريح آخرين الطهارة.


[1] 1، 6 الذكرى 1: 82، 83.

[2] 2، 4، 5 الوسائل 1: 222، 223، ب 13، ح 1، 4، 5.

[3] علل الشرائع 1: 287. الوسائل 1: 222، ب 13، ح 2.

[7] 7، 8 المعتبر 1: 91. المنتهى 1: 141. البيان: 102.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست