responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 299

و قد يستظهر (1) عدم الفرق بين المخرجين، و لا بين الطبيعي و غيره إذا كان معتاداً، و لا بين المتعدّي و غيره ما لم يتجاوز بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء (2).

[شرائط طهارة ماء الاستنجاء]:

نعم، يختصّ الحكم المذكور:

1- ب(ما لم يتغيّر بالنجاسة) (3).

2- (أو تلاقيه نجاسة من خارج) (4). لكن هذا في النجاسة الخارجة، كالأرض النجسة و نحوها.

أمّا لو استصحب نجاسة داخلة غير الغائط من دم و نحوه، أو متنجّساً كبعض ما يخرج مع الغائط ممّا ليس منه مع تنجيس المقعدة بذلك، ففيه وجهان (5)، [و لعلّ الأقوى النجاسة].

و من ذلك ما لو تنجّس أحد المخرجين ببعض الأشياء الطاهرة لو كانت من داخل كالودي الخارج بعد البول، و بعض الرطوبات الخارجة من المعدة من مخرج الغائط بعد خروجه.

و لو تعدّى ما يخرج منهما عن المحلّ مع اتصاله بما في المحلّ، فهل يرتفع الحكم أصلًا، أو يكون الذي يرفع ما على المحلّ داخلًا في الحكم و غيره خارجاً؟


(1) من إطلاق النصّ و الفتوى، كما صرّح به بعض [1].

(2) و ما يقال: من عدم شمول لفظ الاستنجاء لما يغسل به من البول، ممنوع، كما تقضي به بعض الأخبار في غير المقام. مع أنّ الغالب في الاستنجاء من الغائط أن يكون معه استنجاء من البول، و قلّ ما ينفكّ عنه، فترك التعرّض له في الأخبار مشعر بالمساواة في الحكم.

(3) على المشهور، بل عن بعضهم [2]: الظاهر أنّه إجماعي؛ لما دلّ على نجاسة الماء بالتغيّر [3]، و ليس ماء الاستنجاء أعظم من الكرّ و الجاري، بل ليس لنا ماء لا يفسد بالتغيّر، و لذلك رجحت تلك الأدلّة، و إن كان بينهما عموم من وجه. و ربّما ألحق بعضهم [4] بالتغيّر زيادة الوزن، بل في سائر الغسالات؛ و لعلّ المراد به وزنه قبل الاستنجاء به و بعده، فإن كان زائداً بعد الاستنجاء فهو نجس.

و هو- مع ما فيه من الحرج، و كونه غير منضبط- منافٍ لإطلاق الأدلّة.

(4) لظهور الأدلّة في أنّه لا بأس به من حيث خصوص هذه الإزالة، كما يقضي بذلك ما اشتملت عليه من السؤال، و الجواب غير مستقلّ حتى يتمسّك بعمومه أو إطلاقه.

(5) [ينشآن] من غلبة ذلك مع عدم الاستفصال عنه، و من الاقتصار على المتيقّن و منع الغلبة في الأمزجة الصحيحة، و لعلّه الأقوى.


[1] المدارك 1: 124.

[2] كشف اللثام 1: 301.

[3] انظر الوسائل 1: 137، ب 3 من الماء المطلق.

[4] نهاية الإحكام 1: 244.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست