responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 296

نعم، الظاهر أنّه إن كان المستند في النجاسة إنّما هو خبر العيص عندهم فالمتّجه الأخير، و إلّا كان الأوّل قويّاً، و إن كان الثاني أقوى في النظر (1).


(1) و من هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص [1]، فإنّه لم ينقل الاكتفاء بالمرّة إلّا عن صاحب المعالم [2]، و نقل أنّه نقله عن بعض المعاصرين.

نعم، في مفتاح الكرامة: أنّه قوّاه الاستاذ [3]. و إلّا فعن الروض: «أنّ الشهيد في جميع كتبه و من تأخّر على الثاني» [4].

و لم ينقل الأوّل إلّا عن العلّامة في نهاية الإحكام و ظاهر القواعد و الإرشاد [5]. مع أنّه لم يظهر لي الاستظهار المذكور، فلاحظ و تأمّل.

هذا، و في المنتهى: «إذا غسل الثوب من البول في إجّانة بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء و خرج من الثانية طاهراً، اتّحدت الآنية أو تعدّدت» [6].

و احتجّ لذلك بوجهين:

أحدهما: أنّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين، و إلّا لم يدلّ الأمر على الإجزاء.

الثاني: ما رواه الشيخ [7] (رحمه الله) في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال:

«اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة» [8].

و في الذخيرة: أنّه «قد يستشكل الحكم بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجّانة، سيّما بعد حكمه [في المنتهى] بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول، فإنّ الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول يلاقيه في الآنية، فيلزم تنجيسه، و قد يتكلّف في حلّه بأنّ المراد بالانفصال خروجه عن الثوب و الإناء المغسول فيه؛ تنزيلًا للاتصال الحاصل باعتبار الإناء منزلة ما يكون في نفس المغسول للحديث المذكور. ثمّ قال: و لا يخفى أنّ بناء هذا الخبر على طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكلّف، فإنّ ذلك إنّما يصحّ إذا ثبت دليل واضح على نجاسة الغسالة، و قد عرفت انتفاءه» [9].

قلت: هو في غاية الجودة.


[1] الوسائل 1: 215، ب 9 من الماء المضاف، ح 14.

[2] المعالم 1: 323.

[3] مفتاح الكرامة 1: 92.

[4] الروض: 159.

[5] نهاية الإحكام 1: 244. القواعد 1: 186. الإرشاد 1: 238.

[6] المنتهى 1: 146.

[7] التهذيب 1: 250، ح 717.

[8] الوسائل 3: 397، ب 2 من النجاسات، ح 1.

[9] الذخيرة: 143.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست