نعم، الظاهر أنّه إن كان المستند في النجاسة إنّما هو خبر العيص عندهم فالمتّجه الأخير، و إلّا كان الأوّل قويّاً، و إن كان الثاني أقوى في النظر (1).
(1) و من هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص [1]، فإنّه لم ينقل الاكتفاء بالمرّة إلّا عن صاحب المعالم [2]، و نقل أنّه نقله عن بعض المعاصرين.
نعم، في مفتاح الكرامة: أنّه قوّاه الاستاذ [3]. و إلّا فعن الروض: «أنّ الشهيد في جميع كتبه و من تأخّر على الثاني» [4].
و لم ينقل الأوّل إلّا عن العلّامة في نهاية الإحكام و ظاهر القواعد و الإرشاد [5]. مع أنّه لم يظهر لي الاستظهار المذكور، فلاحظ و تأمّل.
هذا، و في المنتهى: «إذا غسل الثوب من البول في إجّانة بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء و خرج من الثانية طاهراً، اتّحدت الآنية أو تعدّدت» [6].
و احتجّ لذلك بوجهين:
أحدهما: أنّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين، و إلّا لم يدلّ الأمر على الإجزاء.
الثاني: ما رواه الشيخ [7](رحمه الله) في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال:
«اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة» [8].
و في الذخيرة: أنّه «قد يستشكل الحكم بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجّانة، سيّما بعد حكمه [في المنتهى] بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول، فإنّ الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول يلاقيه في الآنية، فيلزم تنجيسه، و قد يتكلّف في حلّه بأنّ المراد بالانفصال خروجه عن الثوب و الإناء المغسول فيه؛ تنزيلًا للاتصال الحاصل باعتبار الإناء منزلة ما يكون في نفس المغسول للحديث المذكور. ثمّ قال: و لا يخفى أنّ بناء هذا الخبر على طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكلّف، فإنّ ذلك إنّما يصحّ إذا ثبت دليل واضح على نجاسة الغسالة، و قد عرفت انتفاءه» [9].