responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 275

..........


و قال أيضاً [في القواعد] في الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة: «و المضاف بإلقاء كرّ دفعة و إن بقي التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق، فيخرج عن الطهورية» [1].

و مراده بما لم يسلبه الإطلاق، أي ما لم يسلبه التغيّر الباقي بعد سلب المطلق المضاف، فإنّه يخرج حينئذٍ عن الطهورية دون الطهارة؛ لحصولها سابقاً.

و يكاد الناظر المتأمّل يقطع بأنّ هذا مراده، فإنّ ما ذكروه في غاية الاستبعاد، بل لا يصلح أن يصدر من أطفال الشيعة، فضلًا عن أن يصدر عن آية اللّٰه المؤيّد بتأييده المسدّد بتسديده، رزقنا اللّٰه رشحة من رشحات فضله.

و قال في المنتهى: «فرعان- بعد أن ذكر كيفية تطهّر المضاف- الأوّل: لو تغيّر الكثير بأحد أوصاف المضاف، قال الشيخ:

نجس الكثير، و ليس بجيّد، لنا الأصل الطهارة، و انفعال الكرّ بالنجس ليس انفعالًا بالنجاسة، و المؤثّر في التنجيس إنّما هو الثاني، لا الأوّل. الثاني: لو سلبه المضاف إطلاق الاسم، فالأقوى حصول الطهارة و ارتفاع الطهورية» [2] انتهى.

و ليس في ذلك ظهور فيما ذكروا، و قد قال هو بنفسه سابقاً في أوّل الكتاب [أي المنتهى] بعد الفراغ عن البحث في الماء القليل: «أمّا لو تغيّر الكثير بما نجاسته عارضية كالزعفران النجس و المسك النجس، فإنّه لا ينجس بذلك؛ لأنّ الملاقي يطهر بالماء، نعم لو سلبه إطلاق اسم الماء فإنّه ينجّسه» [3].

و الحاصل: الذي أظنّ- و اللّٰه أعلم- أنّ مراد العلّامة بعد أن خالف الشيخ في أنّ تغيّر المطلق بأوصاف المضاف غير قادح؛ لعدم زوال الاسم بذلك، أراد أن ينبّه على شيء، و هو أنّه لو بقي هذا التغيّر حتى قوي فزال الإطلاق [حينذاك ينجس]، و كأنّ الضمير في عبارتي القواعد: [ «فإن سَلَبَه الإطلاق» و «ما لم يسلبه الإطلاق»] راجع إلى التغيّر، فتأمّل جيّداً.

1/ 330/ 597

فإن قلت: إنّ ذلك ينبغي الجزم به، فلِمَ قال: «الأقوى»؟!

قلت- هو مع كونه في القواعد لم يقل ذلك، بل حكم به جازماً من غير تردّد، و إنّما ذكر ذلك في المنتهى-: لعلّ وجهه احتمال القول بعدم بقاء الطهارة؛ لأنّ غلبة هذا التغيّر دليل على أنّ المطلق لم يكن غالباً سابقاً، فلم تحصل طهارة، و إن كان ضعيفاً.

فيكون بهذا التقرير لا مخالف بحمد اللّٰه [في كيفية تطهير المضاف].

نعم، الشيخ (رحمه الله) زاد اشتراط عدم تغيّر المطلق بأحد أوصاف المضاف، و قد عرفت ما فيه، بل عرفت أنّ عبارته غير صريحة في ذلك.

بقي الكلام في اشتراط الدفعة و التدريج: و قد تقدّم أنّ عبارة الشيخ في المبسوط ليس فيها ذلك، بل إنّما وقعت في عبارة العلّامة في بعض كتبه [4] و بعض من تأخّر عنه [5].

و لعلّ المسألة مبنيّة على ما تقدّم من اشتراطها [الدفعة] في تطهير الماء النجس و عدمه مع احتمال الفرق بينهما على بعد.

و كمسألة الدفعة مسألة الإلقاء، فتأمّل جيّداً.


[1] القواعد 1: 187.

[2] المنتهى 1: 128.

[3] المنتهى 1: 54.

[4] القواعد 1: 187.

[5] المعالم: 1: 154- 155.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست