responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 276

(و) قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه (لو مزج طاهره) أي المضاف (بالمطلق، اعتبر في) بقاء (رفع الحدث به)، بل و الخبث، بل و باقي ما يترتّب على كونه ماء مطلقاً من الأحكام (إطلاق الاسم [1]) بعد الوقوف على حقيقة الحال (1).

[الطهارة بالماء المسخّن بالشمس]:

(و تكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في آنية [2]) (2).


(1) كما تقدّم تحقيق ذلك في المباحث السابقة.

(2) كما في المعتبر و النافع [3] و القواعد و التحرير و الإرشاد [4] و غيرها. بل في الذخيرة: «أنّه مشهور بين الأصحاب» [5]. بل في الخلاف: نقل الإجماع على كراهة الوضوء بالمسخن بالشمس إن قصد به ذلك [6]. و في السرائر:

«أنّ ما أسخنته الشمس بجعل جاعل له في إناء و تعمّده لذلك فإنّه مكروه في الطهارتين معاً فحسب» [7].

و الأصل في المسألة:

1- خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: دخل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) على عائشة و قد وضعت قمقمتها [8] في الشمس، فقال: «يا حميرا ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي و جسدي، قال: لا تعودي، فإنّه يورث البرص» [9]. و في الوسائل: أنّه «رواه الصدوق في المقنع مرسلًا، و رواه في العلل و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى» [10]. و في المعتبر بعد أن ذكر الرواية المتقدّمة قال: «و روى الجمهور عن عائشة أنّه قال: «لا تفعلي يا حميرا» [11]- [ثمّ] قال:- و طعن الحنابلة في سند الحديث، و لا عبرة بطعنهم بعد صحّة السند من طريق أهل البيت (عليهم السلام)» [12]. و لعلّه يريد بالصحّة غير ما في لسان المتأخّرين.

2- و ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): «الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّئوا به، و لا تغتسلوا به، و لا تعجنوا به، فإنّه يورث البرص» 13. و في الوسائل: أنّه «روى الصدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)، مثله» [14].

و على كلّ حال، فلا يقدح قصور السند بعد الانجبار بما سمعت، و التسامح في المكروه و الحكم بالصحّة من مثل المحقّق.


[1] في الشرائع إضافة: «عليه».

[2] في الشرائع: «في الآنية».

[3] المعتبر 1: 39. المختصر النافع: 28.

[4] القواعد 1: 186. التحرير 1: 51. الإرشاد 1: 238.

[5] الذخيرة: 144.

[6] الخلاف 1: 54.

[7] السرائر 1: 95.

[8] القمقم: آنية من النحاس يسخّن فيها الماء، و القمقمة وعاء من صفر يستصحبه المسافر، مجمع البحرين 6: 141.

[9] 9، 13 الوسائل 1: 207، ب 6 من الماء المضاف، ح 1، 2.

[10] الوسائل 1: 207، ب 6 من الماء المضاف، ذيل الحديث 1.

[11] سنن البيهقي 1: 6.

[12] المعتبر 1: 39.

[14] الوسائل 1: 208، ب 6 من الماء المضاف، ذيل الحديث 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست