responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 274

..........


هذا، و قد وقع في الروضة كلام محتاج إلى التأمّل التامّ؛ و ذلك لأنّه- بعد أن قال الشهيد في اللمعة: و طهره إذا صار مطلقاً على الأصح- قال [أي الشهيد الثاني]: «و مقابله [مقابل الأصح] طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه و زوال أوصافه، و طهره بمطلق الاتّصال به و إن بقي الاسم. و يدفعهما- مع أصالة بقاء النجاسة-: أنّ المطهّر لغير الماء شرطه وصوله إلى كلّ جزء من النجس، و ما دام مضافاً لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، و إلّا لما بقي كذلك، و سيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة» [1] انتهى.

و لا يكاد يفهم أنّه كيف يدفع ما ذكره مقابلًا أوّلًا.

نعم هو متّجه على الثاني منهما؛ ضرورة أنّ ما جعله أوّلًا مقابلًا هو قول الشيخ في المبسوط [2] كما نقله الشهيد في الذكرى [3]، و الثاني أحد قولي العلّامة [4]، و ما ذكره في اللمعة هو القول الآخر له [5] أيضاً، و قد عرفت أنّ الشيخ يشترط بقاء الاسم و ذهاب أوصاف المضاف على وجه يزول اسم المضاف- على ما سمعته ممّا حكاه عنه في الذكرى- و أنّه متى سلب المضاف إطلاق الاسم أو غيّر أحد أوصافه لم يجز، فكيف يتّجه عليه الردّ بذلك؟!

نعم، هو في الروضة قد أخذ شرطاً زائداً على ما جعله الأصح.

و لعلّ منشأ وهمه (رحمه الله) غفلته عن أنّ الأغلبية تقضي بزوال الاسم، لكنّها لا تقتضي زوال الأوصاف، فلهذا اشترط زوالها، فتأمّل.

هذا، و لا يبعد أن يكون مراد العلّامة ممّا نقلناه عنه في القواعد و المنتهى [6]: أنّه إذا سلب المطلق الإطلاق بعد أن سلب المطلق المضاف عن الإضافة لا عن الأوصاف، لكن بعد ذلك قويت الصفات حتى غلبت المطلق، فإنّ الظاهر حينئذٍ كما يقول من سلب الطهورية دون الطهارة؛ لحصولها سابقاً، و ليس في عبارتيه ما ينافي ما ذكرنا.

قال في القواعد: ما نصّه: «فروع: لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّراً لا طاهراً» [7].

فيراد بقوله: «فإن سلبه الإطلاق» أي بعد أن سلب المطلق المضاف الإضافة دون الأوصاف، و هو حقّ كما يقول.

أو يراد بالضمير المستتر في «سَلَبه» إنّما هو التغيّر، أي فإن سلبه التغيّر الباقي عن الإطلاق، و هذا إنّما يكون بعد السلب الأوّل، فتأمّل.


[1] الروضة 1: 45- 46.

[2] المبسوط 1: 5.

[3] الذكرى 1: 74.

[4] القواعد 1: 187.

[5] نهاية الإحكام 1: 237.

[6] المنتهى 1: 45.

[7] القواعد 1: 185.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست