responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 272

..........


و فيه: أنّه لا بدّ حينئذٍ من تخصيصه بما إذا القي المضاف على الكرّ و إن نافاه ظاهر إحدى عبارتيه في القواعد [1]، و إلّا فلا يتّجه فيما إذا القي الكرّ على المضاف؛ لنجاسة إنائه و هو ينجّس الماء، و لا معنى للقول بطهارة الإناء؛ لعدم ملاقاة المطلق له، إذ الفرض أنّه صار مضافاً.

و احتمال القول: إنّ الكرّ بعد اتّصاله بالمضاف طهّر المضاف و آنيته، واضح الفساد. كالتمسّك بأنّ الكثير إنّما ينجس إذا تغيّر بلون النجاسة مثلًا لا بالمتنجّس، و الفرض العدم.

نعم، هو متّجه فيما إذا بقي الكثير على مائيّته، لا فيما خرج عنها، فإنّه ينجس حينئذٍ بكلّ ما يلاقيه.

و كذا التمسّك باستصحاب الطهارة؛ إذ هو- مع معارضته باستصحاب النجاسة- لا معنى له مع تغيّر الموضوع؛ لكونه كان مطلقاً و الآن مضاف، فيدخل حينئذٍ تحت أحكام المضاف.

و القول بأنّ نجاسة المضاف إنّما جاءت من الإجماع، و هو في المقام مفقود [2]، لا معنى له؛ لما بيّنا في الاصول من صحّة الاستصحاب في الحكم الحاصل من الإجماع، و ليس الإجماع إلّا أحد الأدلّة الكاشفة عن الحكم الواقعي، كما بيّن في محلّه.

فلا حاجة إلى تكلّف الجواب بعدم انحصار دليل النجاسة في الإجماع؛ لوجود أخبار في المقام، فإنّ فيه: أنّه ليس هناك أخبار صالحة للدلالة في تمام المدّعى من غير حاجة إلى الإجماع، كما لا يخفى على من لاحظها. و لصاحب الذخيرة [3] مناقشة واهية في المقام متضمّنة لعدم جريان الاستصحاب، ذكرناها في الاصول و أجبنا عنها.

و بما ذكرنا من الاستصحاب ينقطع أصالة الطهارة، فلا يقال: إنّ الأصل في الأشياء الطهارة؛ لقوله (عليه السلام): «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» [4]، و لم نعرف الآن نجاسة لا في المطلق الذي انقلب مضافاً و لا في المضاف السابق؛ لأنّ المعلوم من نجاسته إنّما هو قبل ملاقاته للماء. و لا معنى لردّه في الذخيرة [5] بمنع أصالة الطهارة في كلّ شيء، نعم الثابت من العموم إنّما هو عند الشكّ في عروض النجاسة لها، أو كونها أحد النجاسات، لا عند الجهل بكونها نجسة شرعاً أم لا؛ إذ هو كما ترى، بل أغرب من سابقه. بل قد عرفت فيما تقدّم أنّه يمكن إثبات الطهارة بأصالة البراءة و الإباحة؛ لكون النجاسات تكليفاً [6]، و إن كان لا يخلو من تأمّل في غير الأكل و الشرب و نحوهما. و لقد طال بنا الكلام.

و كشف الحال في المسألة أنّا نقول: الروايات خالية عن كيفية تطهير المضاف، فلم يبق لنا إلّا إدخاله تحت القواعد الممهّدة.


[1] القواعد 1: 187.

[2] في الجواهر: «و هي في المقام مفقودة».

[3] الذخيرة: 115.

[4] المستدرك 2: 583، ب 30 من النجاسات، ح 4.

[5] الذخيرة: 116.

[6] في الجواهر: «تكليف».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست