responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 271

..........


و بما ذكرنا تعرف استناد الشيخ في اشتراط الزيادة إن أراد ذلك.

و أمّا [بناءً] على النسخة الثانية من التحرير- أي اشتراط عدم مسلوبية الإطلاق فقط و إن تغيّر أحد أوصافه بأوصاف المتنجّس- فهو مختاره في بعض كتبه كالمنتهى [1] و القواعد [2]، و تبعه عليه جماعة- أي في حصول تطهير المضاف بحيث يكون طاهراً مطهّراً- و إلّا فتسمع أنّه (رحمه الله) لا يشترط بقاء الإطلاقية بالنسبة للطهارة، و إن كان لا يرفع حدثاً و لا خبثاً.

و كأنّهم فهموا من عبارة الشيخ (رحمه الله) إرادة تغيير الماء بأحد أوصاف المضاف، و أوردوا عليه أنّ الذي ثبت من الأدلّة نجاسة الكرّ بتغيّره بأحد أوصاف النجاسة لا المتنجّس، فيبقى حينئذٍ على طهارته و إن تغيّر بأحد أوصاف المضاف.

لكن لعلّ مستند الشيخ (رحمه الله) عموم قوله (عليه السلام): «إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» [3]، و للمسألة مقام آخر، إلّا أنّ عبارة الشيخ (رحمه الله) هنا غير صريحة بذلك؛ إذ قد يريد بالتغيير التغيير بأحد أوصاف النجاسة، لبقائها في المضاف كالدم، أو أنّه يريد أنّه بدون أن تذهب أوصاف المضاف بالمرّة لم يحصل استهلاكه بالماء المطلق، و مدار التطهير عليه، كما ستعرف إن شاء اللّٰه، و قد أشار إلى ذلك الشهيد في الذكرى كما سمعت ما نقله عنه.

و حينئذٍ يرجع [النزاع] إلى نزاع في موضوع، و هو: أنّه هل يبقى الماء المطلق على إطلاقه و يستهلك المضاف فيه و إن بقي أحد أوصاف المضاف في المطلق؟ فالجماعة يقولون بالبقاء و الشيخ يمنعه، لكن عبارته تنافي ذلك؛ لأنّ ظاهر عطف التغيير ب«أو» يقضي ببقاء الأوّل، و هو عدم سلب الإطلاقية، فيكون ما أشار إليه الشهيد (رحمه الله) بنقله عن المبسوط كما تقدّم [4] لا يخلو من تأمّل.

و كيف كان، فإن أراد الشيخ بتغيّر أحد الأوصاف أوصاف المضاف لا النجاسة، و مع ذلك يقول بتحقّق بقاء الإطلاقية، فالظاهر أنّ الأرجح خلافه؛ لما ذكر في محلّه من أنّ الكرّ لا ينجس إلّا إذا تغيّر بأحد أوصاف النجاسة، و إن لم يرد ذلك فمرحباً بالوفاق.

نعم، إنّما الخلاف مع العلّامة في القواعد و المنتهى، بل قيل: إنّه في سائر كتبه [5]، حيث قال: إذا اختلط مقدار الكرّ بالمضاف و سلبه الإطلاق تحصل الطهارة و تذهب الطهورية.

و لعلّ كلامه يرجع إلى القول بطهارة المضاف بملاقاة المطلق الكثير للمضاف و إن بقي المضاف على إضافته، كما يرشد إلى ذلك نقله عنه في الذكرى [6]: أنّه قال بالطهارة بمجرّد الاتّصال و إن بقي الاسم، إلّا أنّه يحتمل أن لا يكون مراده كذلك، بل يقول:

لا بدّ من الامتزاج، و لا يكتفي بمجرّد اتّصال الماء به.


[1] المنتهى 1: 127.

[2] القواعد 1: 187.

[3] الوسائل 1: 135، ب 1 من الماء المطلق، ح 9.

[4] تقدّم في ص 270.

[5] جامع المقاصد 1: 125، إلّا أنّه في نهاية الإحكام قرّب عدم طهارته راجع 1: 237.

[6] الذكرى 1: 74.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست