responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 270

[كيفيّة تطهير المضاف]:

و كيف كان (1) [ما هو طريق تطهير المضاف؟].


(1) فطريق تطهير المضاف قد اختلفت فيه عبارات الأصحاب:

فالمنقول عن الشيخ في المبسوط: أنّه لا يطهر إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من الماء الطاهر المطلق و لم يسلبه إطلاق اسم الماء و لا غيّر أحد أوصافه، فإن سلبه أو غيّر أحد أوصافه لم يجز استعماله، و إن لم يغيّره و لم يسلبه جاز استعماله فيما يستعمل فيه المياه المطلقة [1].

و في التحرير: «و يطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق و لا يغيّر أحد أوصافه» [2]، و عن بعض نسخه: «و إن تغيّر أحد أوصافه».

و من الواضح وجود الخلاف بينه و بين الشيخ عليها، دون النسخة الاولى، فلا فرق إلّا في اشتراط زيادة الكرّ، و لعلّها وقعت منه (رحمه الله) لا على سبيل الشرطية. و لذلك نقل عنه في الذكرى، قال: «و طهّره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه و زوال أوصافه، لتزول التسمية التي هي متعلّق النجاسة» [3] انتهى.

كما أنّه لعلّ الشيخ حيث لم يكن في عبارته الإلقاء، بل كان الاختلاط و هو يحصل بالإلقاء دفعة و بغيره، فأمكن إرادته الإلقاء التدريجي مع كون الماء مستعلياً، فيشترط هنا الزيادة على الكرّ حتى يتقوّم ما جرى منه و اتّصل بالمضاف بالكرّ، كما وقع من العلّامة [4] في التطهير بمادة الحمّام.

لكن فيه: أنّه لا وجه له معه هنا؛ لأنّه إن كان يقول باتّحاد الماءين- أي ما في الساقية مع العالي- فلا يحتاج حينئذٍ إلى اشتراط الزيادة، و إن كان لا يقول باتّحادها معه فلا تثمر له اشتراط الزيادة؛ إذ كلّ ما يلاقي المضاف ينجس به حتى ينقص العالي عن الكرّ.

بل قد يقال: إنّ اشتراطها في الحمّام له وجه بخلافه هنا [في المضاف المتنجّس]؛ لكون المطهّر هناك لا يشترط فيه أن يقع من المادة مقدار كرّ، بل إذا اتّصل ما في الحياض بما في المادة أو امتزج يطهر و إن لم يقع من المادة مقدار كرّ، فالمطهّر له حينئذٍ إنّما هو ما جرى من المادة لاتّصاله بكرّ، فلو لم يكن متّصلًا بكرّ لم يحصل التطهير؛ لكون الملاقي ليس كرّاً، و لا هو متّصل بكرّ بخلافه هنا؛ فإنّه على ظاهر كلام الشيخ لا بدّ و أن يختلط به مقدار الكرّ.

نعم، يحتمل أن يكون وجهه أنّه لو اختلط به مقدار الكرّ في الفرض السابق [و هو علوّ الماء]، فأوّل الاتّصال قد يغلب المضاف عليه فينجس، فينقص الكرّ فلا يطهر، لكن إذا كان زائداً فإنّه إن غلب إنّما يغلب على الزيادة فيبقى الكرّ سالماً، و ليس حاله كحال ما إذا القي الكرّ على الماء النجس الغير المتغيّر، فإنّه يطهر بمجرّد الاتّصال بناءً على عدم اشتراط الامتزاج، فيتّجه حينئذٍ هنا الاشتراط.

إلّا أنّه قد يناقش فيه أيضاً بأنّه متّجه مع العلم بالغلبة المذكورة، و إلّا فاستصحاب بقائه محكّم، و الاحتمال غير قادح، فإنّه قد يكون بأوّل آنات الاتّصال يغلب الماء [المطلق] على الجزء الملاقي.


[1] المبسوط 1: 5.

[2] التحرير 1: 50.

[3] الذكرى 1: 74.

[4] التحرير 1: 46.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست