responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 237

1/ 280/ 520

هذا كلّه لو وقع الدلو الأخير.

أمّا لو صبّ الأوّل أو الوسط، فهل لا حكم لذلك، بل يرجع إلى أنّك لم تخرجه، أو أنّه من قبيل تنجّس البئر بنجاسة جديدة اخرى؟ الأقوى في النفس الأوّل، و الأوفق بالضوابط الثاني، و حينئذٍ يجب إمّا نزح الجميع أو مقدّر تلك النجاسة.

[الخامس: لا تجب النيّة في النزح على القول بالنجاسة]

الخامس: لا تجب النيّة في النزح على القول بالنجاسة، و لا يشترط وقوعه من مباشر مكلّف، بل يصحّ من كلّ أحد (1)، كما أنّ الظاهر بناء على القول بالتعبّد أو الاستحباب الاكتفاء بمجرّد حصوله في الخارج، فلا يحتاج إلى التجدّد إذا وقع ممّن لا يصحّ منه ذلك لو كان عبادة. نعم، لهم كلام في التراوح قد تقدّم.

[مقدار التباعد بين البئر و البالوعة]

[مقدار التباعد بين البئر و البالوعة]:

(و يستحب أن يكون بين البئر) أو مطلق العين على وجه (و البالوعة) و هي مجمع نجاسات نفّاذة (2) لا خصوص ماء النزح (خمس أذرع) بالذراع الهاشمية التي حدّت بها المسافة (إن كانت الأرض صُلبة) جبلًا (أو كانت البئر فوق البالوعة) قراراً.

(و إن لم يكن كذلك) بأن كانت البالوعة فوق البئر قراراً، أو مساوية، أو كانت الأرض سهلة رخوة (فسبع) (3).

فتكون حينئذٍ الصور ستّة؛ لأنّ الأرض إمّا سهلة أو صلبة، و على كلّ منهما فالبئر إمّا أعلى قراراً من البالوعة أو بالعكس أو متساويان، فحيث تكون الأرض صلبة فالصور الثلاث خمس [أذرع]، و إذا كانت سهلة فإن كانت البئر أعلى قراراً فخمس أيضاً، و الصورتان الباقيتان سبع (4).

[و لعلّ الأقوى عدم الفرق بين البالوعة و الكنيف في مسألة التباعد].


(1) لأنّه من قبيل غسل النجاسة.

(2) كما يظهر من رواية الكنيف [1].

(3) كما في المعتبر و المنتهى و القواعد و التحرير [2] و غيرها. بل في جامع المقاصد و المدارك و كشف اللثام: أنّه «المشهور بين الأصحاب» [3].

(4) و في الإرشاد: «يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة فوقها و إلّا فخمس» [4]. و لا ريب في مخالفة هذه العبارة للمشهور؛ إذ على ظاهرها تنعكس صور المسألة فتكون أربعة للسبع [أذرع] و صورتان للخمس، هذا إن جعلنا لفظ «أو» على ظاهرها، و إن قلنا: إنّ المراد منه «الواو» كما عن بعض النسخ كان الخلاف في صورة التساوي؛ فإنّه عليه تكون داخلة في الخمس، و على كلام المشهور داخلة في السبع.


[1] الوسائل 1: 200، ب 24 من الماء المطلق، ح 6.

[2] المعتبر 1: 79. المنتهى 1: 110. القواعد 1: 190. التحرير 1: 51.

[3] جامع المقاصد 1: 156. المدارك 1: 102. كشف اللثام 1: 380.

[4] الإرشاد 1: 238.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست