responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236

فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يحتسب شيء ممّا يخرج به النجاسة من العدد (1).

[الرابع: لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح]

الرابع: لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح و لو كان أخيراً. و ينبغي استثناء ذلك ممّا ينجّس البئر (2).

و عليه حينئذٍ لو وقع في الأثناء بتمامه فيها أو نصفه، فإنّه حينئذٍ ينبغي نزح المقدّر (3)، و مثله يجري في التراوح، مع احتمال القول بوجوب نزح الجميع (4). و المسألة سيّالة في كلّ تنجّس بما له مقدّر (5)، بل يحتمل قوياً الاجتزاء بإعادة نزحه [الدلو] (6).


(1) لوجوب إخراج عين النجاسة سابقاً. و احتمل في كشف اللثام: «الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أوّل دلو و احتساب تلك الدلو من العدد؛ لإطلاق النصوص و الفتاوى» [1].

و الظاهر أنّ مقصوده استغراق أوّل دلو عين النجاسة كلّها، لا فيما إذا بقي في البئر شيء.

لكن قد عرفت:

1- أنّ الفتاوى مقيّدة بما نقله عن المنتهى.

2- و أمّا الأخبار، فهي مع ظهورها في أنّ مقدّرها بعد إخراج عين النجاسة قد صرّح به بعضها كرواية البقباق، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت، قال: «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء» [2].

3- بل قد يقال: إنّ الاستصحاب و النصّ و الفتوى قاضية بعدم الاحتساب.

و ما في خبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) في طريق مكّة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللّه (عليه السلام) دلواً، فخرج فيه فأرتان، فقال (عليه السلام): «أرقه»، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال (عليه السلام): «أرقه»، فاستقى الثالث، فلم يخرج فيه شيء، فقال: «صبّه في الإناء»، فصبّه في الإناء [3] يجب حمله- على القول بالنجاسة- على حياة الفئران.

(2) بل قد يقال: إنّها لا تطهر إلّا بعد خروج الدلو من حاشيتها لا بانفصالها عنها، فحينئذٍ لا يقدح ما يتساقط من الدلو الأخير لبقائها على النجاسة حكماً [4] و إن كان الظاهر طهارتها بانفصاله؛ لتحقق العدد بذلك، فيكون الدلو معدن النجس و البئر معدن الطاهر، نعم لا يقدح ما يتساقط منه؛ للمشقّة و العسر و الحرج، و لظواهر الأخبار.

(3) لأنّ ذلك فرعه، فلا يزيد عليه.

(4) كما يظهر من المنتهى [5]؛ لكونه من النجاسة الغير المنصوصة.

(5) و ربّما يكون في رواية المطر [و هي رواية كردويه [6]] إشارة إلى شيء آخر، فتأمّل.

(6) لأنّه بوقوعه رجع إلى الحال الأوّل الذي قبل إخراجه و إن كان لو وقع في بئر اخرى لأوجبنا له المقدّر أو نزح الجميع.


[1] كشف اللثام 1: 357.

[2] الوسائل 1: 184، ب 17 من الماء المطلق، ح 6.

[3] الوسائل 1: 174، ب 14 من الماء المطلق، ح 14.

[4] في الجواهر زيادة: «لأنّا نقول».

[5] المنتهى 1: 108.

[6] الوسائل 1: 181، ب 16 من الماء المطلق، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست