responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 234

و لو زال التغيّر لنفسه و قلنا بالنجاسة فيحتمل أن يقال بوجوب نزح الجميع (1)، و يحتمل القول بأنّه يرجع إلى حاله قبل التغيّر، فإن كانت النجاسة منصوصة وجب مقدّرها، و إلّا فالجميع، و لعلّه الأقوى.

و يحتمل القول بتقدير التغيير و نزح ما يزيله تقديراً، و ينقدح حينئذٍ مراعاة أكثر الأمرين و غيره (2).

[فروع:]

فروع:

[الأوّل: هل يعتبر فيما قدّر فيه النزح تعدّد ذلك النزح]

الأوّل: هل يعتبر فيما قدّر فيه النزح تعدّد ذلك النزح، فلو نزح مقدار ذلك العدد بآلة تسعه دفعة أو دفعتين، سواء كانت تلك الآلة دلواً أو غيره؟ وجهان، أقواهما عدم الاكتفاء (3). و مثل ذلك لو كانت آلة صغيرة تسع نصف دلو، فهل يكتفى بنزح المقدّر فيها حتى يبلغ المقدّر و لو بالتكرير أو لا؟

و لو ذهب مقدار المقدّر بغير النزح، بل إمّا بغور أو غيره، فالظاهر عدم الإجزاء [عن النزح] أيضاً (4).

هذا كلّه فيما لم يكن المقدّر فيه نزح الجميع، و أمّا فيه فيحتمل قوياً عدم العبرة بكيفية النزح و بخصوص الدلو، بل المقصود إذهاب الجميع بأي طريق يكون حتى لو غار ماؤها.

و لا يحكم بنجاسة العائد و لا تنجّسه بأرض البئر لطهارتها بالنبع، و قد تقدّم إشارة إلى ذلك سابقاً. نعم، ربّما يعتبر كثير من ذلك في التراوح كما تقدّم.

[الثاني: هل يطهر آلات النزح و حواشي البئر و أرض البئر و نحو ذلك من الأشياء اللازمة]

الثاني: هل يطهر آلات النزح و حواشي البئر و أرض البئر و نحو ذلك من الأشياء اللازمة، لا مطلق الأشياء الخارجة عن البئر كالخشب الواقع مثلًا و نحو ذلك؟ لا يبعد القول بالطهارة (5).


(1) لاستصحاب النجاسة، و ذهاب ما قدّر الشارع لبناء الطهارة بزواله.

(2) و وجه الكلّ واضح. و في كشف اللثام: أنّه على تقدير وجوب نزح الجميع هنا، فإن تعذّر النزف فلا تراوح هنا، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع و لو في أيام، و وجهه واضح [1] انتهى.

قلت: هو غير واضح بعد ما سمعت من قيام التراوح عندهم مقام نزح الجميع، كما تقدّم.

(3) للأصل، مع احتمال أنّ هذه الكيفية لها تأثير، فيجب مراعاتها.

(4) لما ذكرنا [آنفاً].

(5) لحصول العسر و الحرج بدونه، مع أنّه لم يؤمر في شيء من الأخبار بتطهير شيء من ذلك.

قال في المنتهى: «الخامس: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح للمشقّة المنفية، و هو أحد وجهي الشافعية، و الآخر ينجس فيغسل لو اريد تطهيرها، و ليس بجيد؛ للضرر و عدم إمكان التطهير- ثمّ قال:- السادس:

لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء؛ لعدم الدليل الدالّ على ذلك، و لأنّه حكم شرعي فكان يجب على الشرع بيانه، و لأنّه يستحب زيادة النزح في البعض، و لو كان نجساً لتعدّت نجاسته إلى الماء» [2] انتهى. و قد استفيد منه طهارة الدلو و حواشي البئر.


[1] كشف اللثام 1: 359.

[2] المنتهى 1: 105.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست