و الأقوى ما سمعت من طهارتهما [الدلو و الحواشي] و طهارة غيرهما من الحبل و ثياب النازح و بدنه و نحو ذلك (1).
[الثالث: هل يجب إخراج عين النجاسة أوّلًا ثمّ ينزح المقدّر أو التراوح، أو لا يتفاوت بين إخراجها أوّلًا أو في الأثناء أو في الآخر]
الثالث: هل يجب إخراج عين النجاسة أوّلًا ثمّ ينزح المقدّر أو التراوح، أو لا يتفاوت بين إخراجها أوّلًا أو في الأثناء أو في الآخر؟ الأقوى الأوّل (2).
و كيف كان، فقد عرفت أنّ الأقوى وجوب إخراج عين النجاسة أوّلًا، فلو كانت النجاسة مثلًا شعر نجس العين فإنّه يجب النزح حتى يعلم أنّه ليس فيها شيء منه، و لو تعذّر لم ينفع التراوح و بقيت معطّلة (3).
و الظاهر أنّ هذا نوع فرعٍ لا يخصّ القائلين بالنجاسة، بل القائلين بالتعبّد أيضاً، يأتي الكلام فيه على تأمّل (4).
و مثل ما ذكرنا في الشعر النجس يجري في سائر النجاسات إلّا المستهلكة (5).
(1) لما سمعت و غيره، و اللّٰه أعلم.
(2) و ذلك لأنّه ما دامت في البئر هي مؤثّرة ذلك المقدّر، فيقع ذلك النزح عبثاً.
و في كشف اللثام: نقل الاتّفاق عليه في المنتهى [1].
و الموجود فيه [/ المنتهى]: «النزح إنّما يجب بعد إخراج [عين] [2] النجاسة، و هو متّفق عليه بين القائلين بالتنجيس» [3].
(3) و يحتمل أن يقال: يمكن التمسّك بأصالة عدم زيادتها على ما خرج، فينزح حينئذٍ المقدّر و تطهر البئر.
و أيضاً: مقتضى الأخبار حصول الطهارة باستيفاء المقدّر مطلقاً، غاية ما قيّدت تلك الإطلاقات بما لم يكن شيء من النجاسة خارجاً قبل النزح، فيبقى الباقي داخلًا.
و فيه: أنّ استصحاب النجاسة و أصالة عدم استيعاب ما فيها من النجاسة قاضية [4] ببقاء النجاسة، و ما ذكرته من الإطلاق إنّما هو مقيّد بعدم الوجود لا بعدم الوجدان.
(4) و ربّما ظهر من بعضهم أنّه يمكن القول بوجوب إخراج النجاسة أوّلًا [ثمّ النزح] على القول بالطهارة.
و فيه: أنّه لا معنى له، بل ينزح حتى يزول التغيير، فلا يقدح حينئذٍ بقاء النجاسة.
(5) و عن الشهيد في الذكرى أنّه ألحق بالشعر النجس شعر طاهر العين؛ لمجاورته النجس مع الرطوبة، و احتمل هو أيضاً عدم طهارته في أصله [5]، فتأمّل.