responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 233

..........


و أمّا وجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه، فلأنّ له مقدّراً قطعاً قبل حصول التغيير، و ذلك المقدّر غير معلوم، فأوجبنا من باب المقدّمة نزح الجميع، و لا يعارضه أخبار التغيير، لما عرفت أنّها لا تنافي وجوب المقدّر الحاصل قبل التغيير.

و أمّا أنّه يقوم التراوح مقام نزح الجميع فلما عرفت سابقاً.

[القول] الثالث: نزح ما يزيل التغيير أوّلًا ثمّ نزح المقدّر تماماً إن كانت النجاسة ممّا لها مقدّر، و إلّا فالجميع، فإن تعذّر فالتراوح. و كأنّ مستنده أنّها أسباب، و الأصل عدم تداخلها بالنسبة إلى نزح الجميع.

و فيه: ما عرفت من فهم التداخل في خصوص المقام.

[القول] الرابع: الاكتفاء بأكثر الأمرين فيما له مقدّر، و في غير المنصوص يرجع إلى زوال التغيير. و كأنّ مستنده في الأوّل ما تقدّم [من الجمع بين الأدلّة]، و في الثاني أخبار التغيير غير معارضة؛ لأنّ الفرض أنّه ليس له مقدّر منصوص، فتبقى حينئذٍ بغير معارض، و استحسنه في الحدائق [1].

و قد عرفت ما فيه من أنّه قبل حصول التغيير لا بدّ أن يكون لها مقدّر لا يرتفع بحصول التغيير، ففي الفرض يحتمل استيفاء المقدّر، و يمكن العدم؛ لاحتمال أنّه أكثر ممّا زال به التغيير، فمن باب المقدّمة يجب نزح الجميع، فتأمّل.

[القول] الخامس: وجوب نزح الجميع، و لعلّه المشهور بين القائلين بالتنجيس: 1- لصحيحة معاوية بن عمّار [ «و نزحت البئر»] 2- و خبري أبي خديجة [ «نزح الماء كلّه»] و منهال [ «فانزحها كلّها»]. 3- لا أقلّ من تعارض الروايات و تساقطها، فيبقى الاستصحاب و نحوه ممّا يقضي بنزح الجميع من غير معارض. و روايات التقدير لا تشمل التغيير، و إلّا لاكتفى بها و إن لم يزل، و هو باطل بالإجماع. بل قد يقال: النجاسة المغيّرة لها مقدّر في الشرع لا نعرفه، فبعد تعارض تلك الروايات و تساقطها وجب نزح الجميع للمقدّمة، و إذا ثبت ذلك فيما له مقدّر ثبت فيما ليس له مقدّر بطريق أولى. و فيه: أنّ تلك الأخبار أقوى دلالة و سنداً و أكثر عدداً. بل خبر منهال ظاهر في الاكتفاء بالمائة، و خبر أبي خديجة و إن كان ظاهراً لكنّه ضعيف السند، و الآخر و إن كان نقي السند لكنّه غير ظاهر الدلالة؛ لاحتماله إرادة: نزحت حتى يذهب الريح، لا أقلّ من أن تكون من العامّ و الخاصّ، فإذا كان كذلك وجب حمل رواية أبي خديجة على ضرب من الاستحباب، أو أنّه إذا لم يزل التغيير ينزح الماء كلّه و نحو ذلك.

ثمّ اعلم أنّ أهل هذا القول اختلفوا عند التعذّر، فما بين قائل: يرجع إلى التراوح؛ لما عرفت، و هو الأقوى على تقدير القول بنزح الجميع. و ما بين قائل [بالنزح] إلى زوال التغيير. [و هو القول السادس]؛ للجمع بين ما دلّ على نزح الجميع و ما دلّ على النزح حتى يزول التغيير، بحمل الاول على صورة الاختيار و الثانية على التعذّر. و مقتضاه أنّه لا فرق في حال التعذّر بين النجاسة التي لها مقدّر أو لا. و فيه ما لا يخفى: من تحكّم تلك الأخبار [الاول] أوّلًا، و من حمل هذه الأخبار [الثانية] على التعذّر ثانياً، و من عدم مراعاة أكثر الأمرين في حال التعذّر ثالثاً، و غير ذلك.

و ما بين قائل بمراعاة أكثر الأمرين [و هو القول السابع]. و فيه: ما تقدّم إلّا [الإشكال] الثالث. فتكون الأقوال حينئذٍ سبعة، و قد عرفت الأقوى منها، و اللّٰه أعلم. و كلّها يمكن جريانها على القول بالوجوب التعبّدي، و أمّا على القول بالطهارة و استحباب النزح فبعضها، فلا يجري جميعها و إن أمكن ذلك في بعضها، كما هو ظاهر بأدنى تأمّل.


[1] الحدائق 1: 368.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست