responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 201

و الأولى الرجوع في الشبه إلى العرف، و ليس المدار فيه على مقدار الجسم فقط. و الظاهر دخول ابن آوى فيه. و أمّا ابن عرس (1) [فلا يخلو دخوله من إشكال]. كما أنّ دخول الشاة في شبه الكلب لا يخلو من إشكال (2)، لكن لا يبعد الأوّل (3). و الظاهر عدم الفرق بين الصغير و الكبير في ذلك بعد صدق الاسم، و لا بين الذكر و الانثى (4).

و هل يعتبر الموت في البئر أو الأعمّ؟ لا يبعد الثاني (5).

2- (و) كذا يطهر بنزح الأربعين (لبول الرجل) (6).


(1) فقد سمعت أنّه ذكره بعضهم [1]، و لكن لا يخلو من إشكال.

(2) سيّما بعد قول جعفر عن أبيه (عليهما السلام)- في خبر إسحاق بن عمّار-: «و إذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة» [2]، و في خبر عمرو بن سعيد: «سبع دلاء» [3].

(3) لانجبار ضعف الدلالة بالشهرة على تقدير تحقّقها، و الاحتياط، و كأنّه بالأربعين متيقّن؛ لعدم القائل بالزيادة.

و أمّا قوله في الرواية [عن أبي الحسن (عليه السلام)]: «عشرون أو ثلاثون أو أربعون» [4] فيحتمل أن يكون من الراوي. بل قد سمعت أنّه ليس في رواية المحقّق [في المعتبر] ترديد.

و أيضاً قد بيّنا عدم جواز التخيير بين الأقلّ و الأكثر، فيحتمل أن يكون الإمام قصد الإجمال، و حينئذٍ فالاحتياط لازم لما ذكره المشهور.

و عن الهداية و المقنع: في الكلب و السنّور من ثلاثين إلى أربعين [5]؛ و لعلّه للترديد الذي في رواية سماعة، و إلّا فالرواية الاخرى وردت بين العشرين و الثلاثين و الأربعين، و حينئذٍ يدخلون الكلب في الأكبر من السنّور. و قد يكون [الصدوق] عمل بالروايتين مع طرح قوله: «عشرين»، و الأولى ما قدّمنا.

(4) لظهور إرادة اسم الجنس.

(5) و تعرف قوّته ممّا تقدّم [6] لنا سابقاً في موت الإنسان.

(6) كما في المعتبر [7] و القواعد و التحرير و السرائر [8] مع تفسيره بأنّه الذكر البالغ.

1- و عن الغنية الإجماع عليه [9]. و في كشف اللثام: أنّه لا خلاف فيه 10. و في الذكرى [11] نسبته للشهرة. و في المعتبر 12 نسبته إلى الخمسة [و هم: الصدوقان و الشيخان و السيّد] و أتباعهم، بل نسبه في أثناء كلامه إلى الأصحاب.

2- و في السرائر: «أنّ الأخبار متواترة من الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) بأنّه ينزح لبول الإنسان أربعون دلواً» [13].


[1] السرائر 1: 76.

[2] الوسائل 1: 186، ب 18 من الماء المطلق، ح 3.

[3] الوسائل 1: 180، ب 16 من الماء المطلق، ح 5.

[4] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 3.

[5] الهداية: 70. المقنع: 30.

[6] تقدم في ص 192.

[7] 7، 12 المعتبر 1: 67.

[8] القواعد 1: 187. التحرير 1: 47. السرائر 1: 78.

[9] 9، 10 الغنية: 49. كشف اللثام 1: 332.

[11] الذكرى 1: 94.

[13] السرائر 1: 78. الوسائل 1: 181، ب 16 من الماء المطلق، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست