و الأولى الرجوع في الشبه إلى العرف، و ليس المدار فيه على مقدار الجسم فقط. و الظاهر دخول ابن آوى فيه. و أمّا ابن عرس (1) [فلا يخلو دخوله من إشكال]. كما أنّ دخول الشاة في شبه الكلب لا يخلو من إشكال (2)، لكن لا يبعد الأوّل (3). و الظاهر عدم الفرق بين الصغير و الكبير في ذلك بعد صدق الاسم، و لا بين الذكر و الانثى (4).
و هل يعتبر الموت في البئر أو الأعمّ؟ لا يبعد الثاني (5).
2- (و) كذا يطهر بنزح الأربعين (لبول الرجل) (6).
(1) فقد سمعت أنّه ذكره بعضهم [1]، و لكن لا يخلو من إشكال.
(2) سيّما بعد قول جعفر عن أبيه (عليهما السلام)- في خبر إسحاق بن عمّار-: «و إذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة» [2]، و في خبر عمرو بن سعيد: «سبع دلاء» [3].
(3) لانجبار ضعف الدلالة بالشهرة على تقدير تحقّقها، و الاحتياط، و كأنّه بالأربعين متيقّن؛ لعدم القائل بالزيادة.
و أمّا قوله في الرواية [عن أبي الحسن (عليه السلام)]: «عشرون أو ثلاثون أو أربعون» [4] فيحتمل أن يكون من الراوي. بل قد سمعت أنّه ليس في رواية المحقّق [في المعتبر] ترديد.
و أيضاً قد بيّنا عدم جواز التخيير بين الأقلّ و الأكثر، فيحتمل أن يكون الإمام قصد الإجمال، و حينئذٍ فالاحتياط لازم لما ذكره المشهور.
و عن الهداية و المقنع: في الكلب و السنّور من ثلاثين إلى أربعين [5]؛ و لعلّه للترديد الذي في رواية سماعة، و إلّا فالرواية الاخرى وردت بين العشرين و الثلاثين و الأربعين، و حينئذٍ يدخلون الكلب في الأكبر من السنّور. و قد يكون [الصدوق] عمل بالروايتين مع طرح قوله: «عشرين»، و الأولى ما قدّمنا.
(4) لظهور إرادة اسم الجنس.
(5) و تعرف قوّته ممّا تقدّم [6] لنا سابقاً في موت الإنسان.
(6) كما في المعتبر [7] و القواعد و التحرير و السرائر [8] مع تفسيره بأنّه الذكر البالغ.
1- و عن الغنية الإجماع عليه [9]. و في كشف اللثام: أنّه لا خلاف فيه 10. و في الذكرى [11] نسبته للشهرة. و في المعتبر 12 نسبته إلى الخمسة [و هم: الصدوقان و الشيخان و السيّد] و أتباعهم، بل نسبه في أثناء كلامه إلى الأصحاب.
2- و في السرائر: «أنّ الأخبار متواترة من الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) بأنّه ينزح لبول الإنسان أربعون دلواً» [13].