responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 200

..........


1- فقد تقدّم لك سابقاً في صحيحة الفضلاء: أنّ المراد بالدلاء قدر مخصوص للإجماع لا الإطلاق، فحينئذٍ يكون ذلك من باب المجمل و المبيّن.

2- بل لو سلّمنا كونه من باب المطلق فالتفصيل المتقدّم حاكم عليه. و ضعف السند بعد انجباره بالشهرة غير قادح في صلاحيته التقييد، فتأمّل.

3- على أنّ الاولى غير صريحة في الموت.

و أمّا الصحيح: في السنّور و الدجاجة و الكلب و الطير، قال: «إذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح» [1]. فقد قال الشهيد في الذكرى: إنّه «نادر و لا يعارض المشهور» [2]. و عن الشيخ [3] حمله في الكلب على خروجه حيّاً.

و كيف كان، فلم نعثر على عامل به من القدماء و غيرهم فطرحه أو تأويله متّجه. و حديث زرارة المتقدّم سابقاً لا منافاة فيه؛ لتضمّنه لحم الخنزير، و هو غير ما نحن فيه.

و أمّا خبر عمرو بن سعيد بن هلال سأله عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السنّور إلى الشاة؟ فقال (عليه السلام): «كلّ ذلك نقول: سبع دلاء» [4] فلا جابر له في المقام، و إن حكي عن الفقيه أنّه قال: «و إن وقع فيها سنّور نزح منها سبع دلاء» [5].

لكن ما عنه في المقنع أنّه قال: في السنّور من ثلاثين إلى أربعين، و روي سبع دلاء [6] ظاهر في الإعراض عنها.

نعم، يبقى الكلام في دلالة ما ذكرنا من الرواية على المختار، فنقول: أمّا دلالتها على السنّور و الكلب فواضحة، و أمّا الثعلب و الأرنب و الخنزير فليس في الروايات تعرّض لها بالخصوص. نعم، قد سمعت قوله (عليه السلام): «و الكلب و شبهه» و قوله (عليه السلام): «سنّوراً أو أكبر منها».

و عن الشيخ: أنّه «يريد بشبهه في قدر جسمه، و هذا يدخل فيه الشاة و الغزال و الثعلب و الخنزير و كلّ ما ذكر» [7] يعني المفيد في المقنعة.

و الظاهر دخول الأرنب في قوله (عليه السلام): «سنّوراً أو أكبر منها»، و قد تقدّم لك الزيادة و النقيصة في كلامهم؛ و كأنّه لإجمال «الشبه» و «الأكبر» في الروايتين.


[1] الوسائل 1: 184، ب 17 من الماء المطلق، ح 7.

[2] الذكرى 1: 95.

[3] الاستبصار 1: 38، ذيل الحديث 102.

[4] الوسائل 1: 180، ب 15 من الماء المطلق، ح 5.

[5] الفقيه 1: 17، ذيل الحديث 22.

[6] المقنع: 30.

[7] التهذيب 1: 236، ذيل الحديث 680.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست