3- و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية سماعة: «و إن كانت سنّوراً أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين [دلواً] أو أربعين دلواً» [4].
و أمّا رواية أبي مريم قال: حدّثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا مات الكلب في البئر نزحت» [5].
و [رواية] عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: «تنزح كلّها» [6] و رواها في كشف اللثام بدل ينزح «ينزف» [7]:
أ- فمع الغضّ عمّا في سنديهما.
ب- و معارضتهما لقوله (عليه السلام) في خبر عمّار: «انّ أكبر ذلك الإنسان ينزح [منها] سبعون دلواً» [8].
جلم أر أحداً عمل بهما، فهما معرض عنهما بين الأصحاب.
د- مع عدم صراحة الاولى في نزح الجميع و الثانية في موت الكلب. فوجب حملهما على التغيير، أو حمل الاولى على نزح الأربعين، و الثانية على رفع «كلّ» ب«ينزح»، أو نصبه على الظرفية، أو رفعه على الابتداء و حذف الخبر، أي كلّها كذلك.
و الأولى حملها على الاستحباب، كما يؤيّده خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» [9].
و أمّا رواية ابن يقطين في الكلب و الهرّة، فقال: «يجزيك أن تنزح [منها] دلاء، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّٰه» [10]، كصحيحة الفضلاء في الكلب و الخنزير و غيرهما: «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ اشرب» [11]، و رواية البقباق في الكلب- و ذكر غيره-، قال: «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ يشرب [منه] و يتوضّأ» [12].