responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 199

..........


و كيف كان، فالظاهر أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور. بل و يظهر من السرائر أنّ نزح الأربعين للكلب من المسلّمات [1].

و الذي يصلح سنداً في المقام:

1- قول أبي الحسن (عليه السلام) في رواية علي: «و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً و الكلب و شبهه» [2].

2- كالمروي في المعتبر عن الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن السنّور؟

فقال: «أربعون دلواً و للكلب و شبهه» [3].

3- و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية سماعة: «و إن كانت سنّوراً أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين [دلواً] أو أربعين دلواً» [4].

و أمّا رواية أبي مريم قال: حدّثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا مات الكلب في البئر نزحت» [5].

و [رواية] عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: «تنزح كلّها» [6] و رواها في كشف اللثام بدل ينزح «ينزف» [7]:

أ- فمع الغضّ عمّا في سنديهما.

ب- و معارضتهما لقوله (عليه السلام) في خبر عمّار: «انّ أكبر ذلك الإنسان ينزح [منها] سبعون دلواً» [8].

جلم أر أحداً عمل بهما، فهما معرض عنهما بين الأصحاب.

د- مع عدم صراحة الاولى في نزح الجميع و الثانية في موت الكلب. فوجب حملهما على التغيير، أو حمل الاولى على نزح الأربعين، و الثانية على رفع «كلّ» ب«ينزح»، أو نصبه على الظرفية، أو رفعه على الابتداء و حذف الخبر، أي كلّها كذلك.

و الأولى حملها على الاستحباب، كما يؤيّده خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» [9].

و أمّا رواية ابن يقطين في الكلب و الهرّة، فقال: «يجزيك أن تنزح [منها] دلاء، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّٰه» [10]، كصحيحة الفضلاء في الكلب و الخنزير و غيرهما: «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ اشرب» [11]، و رواية البقباق في الكلب- و ذكر غيره-، قال: «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ يشرب [منه] و يتوضّأ» [12].


[1] السرائر 1: 76- 77.

[2] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 3، و فيه: «عن علي قال: سألت أبا عبد اللّه ...».

[3] المعتبر 1: 66، و عنه في الوسائل، ذيل الرواية المتقدّمة.

[4] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 4.

[5] المصدر السابق: 182، ح 1.

[6] المصدر السابق: 184، ح 8.

[7] كشف اللثام 1: 332.

[8] الوسائل 1: 194، ب 21 من الماء المطلق، ح 2. و فيه: «فأكثره الإنسان».

[9] الوسائل 1: 185، ب 17 من الماء المطلق، ح 11.

[10] المصدر السابق: 183، ح 2.

[11] المصدر السابق: 183، ح 5.

[12] المصدر السابق: 184، ح 6.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست