(و المروي) في صحيح علي بن جعفر (عليه السلام): «ما بين ثلاثين إلى أربعين»، لا (من ثلاثين إلى أربعين) (2).
[ما ينزح له أربعون دلواً]:
1- (و) يطهر (بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب و شبهه) (3).
(1) و مقتضى ما سمعته من ابن إدريس و إطلاق غيره أنّه لا فرق بين دم نجس العين و غيره.
و استظهر بعضهم [1] العدم جموداً على الرواية، بل يظهر منه الإشكال في غير دم الشاة.
و قد عرفت عدم انحصار الدليل في الرواية، بل هو ما تقدّم، الشامل للجميع. و غلظ النجاسة لا يصلح لأن يكون مقيّداً للإطلاق.
(2) فكان الأنسب [للمصنّف] أن يذكر نفس المتن. و احتمال ترادف العبارتين فيه كلام.
(3) كما في السرائر بزيادة: الشاة و الغزال و ابن آوى و ابن عرس، قال: «و ما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب» [2]. و الظاهر منه إرادة ما أشبه كلّ واحد منها في مقدار الجسم.
و لعلّه تحمل عليه عبارة المصنف [: «و شبهه»]. لكنّه بعيد فيها؛ لظهورها في إرادة شبه الكلب، بل لعلّه الأولى؛ لكونه المذكور في الرواية التي هي مستند الحكم، فينبغي الاقتصار عليه، لكن في المعتبر اقتصر على الكلب و شبهه، قال: «و نريد بشبهه الخنزير و الغزال» [3].
و أمّا السنّور ففي أوّل كلامه اختار الأربعين، لكنّه في الأخير قال: «و لو عمل بالأقل جوازاً و بهذه استظهاراً جاز» و أشار بهذه إلى الأربعين.
و في القواعد و التحرير [4] مثل ما ذكر المصنّف، لكن من دون قوله: «و شبهه».
و في الذكرى: «الكلب و شبهه و السنّور» [5]، ثمّ إنّه بعد ذلك أدخل في «الشبه» الثعلب و الأرنب و الشاة.
كما عن المقنعة أيضاً مع زيادة الشاة و الغزال، لكنّه قال بعد ذكر الثعلب: «و شبهه في قدر جسمه» [6].
و قال في كشف اللثام: «يعني شبه كلّ واحد منها، و نحوه في النهاية و المبسوط و المراسم و كذا الوسيلة و المهذّب و الإصباح [بزيادة النصّ على الأرنب، و نحوها السرائر بزيادة] النصّ على ابن آوى و ابن عرس، و اقتصر ابن سعيد على الشاة و شبهها» [7].