responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 197

و الظاهر أنّ مدار الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه (1).


(1) لأنّه هو المتبادر من الفتوى. فما قيل [1]: إنّ مدارها هنا بحسب الماء قلّة و كثرة، فقد يكون الدم كثيراً بالنسبة إلى بئر لقلّته، قليلًا بالنسبة إلى اخرى لسعتها، لا وجه له، إلّا وجه اعتباري لا يصلح لأن يكون مستنداً لحكم شرعي.

و كيف كان، فما ذكره [المصنّف] هو المشهور، كما في الذكرى و كشف اللثام [2]، و عن الغنية الإجماع عليه 3. و في السرائر: «و ينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان- سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، نجس العين أو غير نجس العين، ما عدا دم الحيض و الاستحاضة و النفاس- إذا كان الدم كثيراً، فحدّ أقل الكثير دم شاة خمسون دلواً، و القليل منه و حدّه ما نقص من دم شاة، فإنّ أكثر القليل عشر دلاء بغير خلاف إلّا من شيخنا المفيد في مقنعته، فإنّه ذهب إلى أنّ لكثير الدم عشر دلاء و القليل خمس دلاء، و الأحوط الأوّل و عليه العمل» [4] انتهى.

و قد فهم منها في كشف اللثام نفي الخلاف عمّا نحن فيه، و هو محتمل، بل لعلّه الظاهر. و عن المرتضى: أنّ للدم ما بين دلو إلى عشرين [5]. و عن الصدوق: أنّه ينزح في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، و هو خيرة المعتبر و المنتهى [6] و عن المختلف [7]، و استحسنه في الذكرى 8. و في كشف اللثام: «أنّه أقرب» [9].

و الأقوى الأوّل؛ للإجماع المنقول عن الغنية المعتضد بنفي الخلاف و الشهرة التي سمعت نقلها. فهو أرجح من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام): في رجل ذبح شاة [فاضطربت] فوقعت في بئر [ماء] و أوداجها تشخب دماً، قال (عليه السلام): «ينزح منها ما بين [] الثلاثين إلى [ال] أربعين» [10]. على أنّ قوله (عليه السلام): «ما بين ثلاثين ... إلى آخره» محتمل وجهين: الأوّل التخيير، و الثاني تمام ما بينهما.

لا يقال: حينئذٍ يكتفى بالعشرة كما قاله المفيد 11.

لأنّا نقول: إضافة البينية إلى الثلاثين ملحوظة، و لا تحصل إلّا بإحراز الثلاثين. و مع الغضّ عن الأرجحية و إعراض الأصحاب عنها مع أنّها بمنظر منهم، يحصل الشكّ من تصادم الحجّتين، و الاحتياط لازم هنا؛ لشغل الذمّة و استصحاب النجاسة، و لا قائل بالزيادة على الخمسين، فتكون هي طريق اليقين.

و أمّا ما ذكره المفيد، فلا دليل عليه سوى ما ستسمعه في القليل من الدم. و أمّا ما ذكره المرتضى، فقد يستدلّ له بخبر زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر، قال: «الدم و الخمر و الميتة و لحم الخنزير في ذلك سواء، ينزح منه عشرون دلواً» [12].

و هو: 1، 2- مع أنّه لا دلالة فيه على ما ذهب إليه من الواحد إلى العشرين، و مشتمل على ما لا نقول به. 3- [أنّه] مطلق مقيّد بما سمعت. 4- على أنّه محتاج إلى جابر، و هو مفقود.


[1] 1، 3 الروض: 150. الغنية: 48- 49.

[2] الذكرى 1: 94. كشف اللثام 1: 329.

[4] السرائر 1: 79.

[5] حكاه في المعتبر 1: 65.

[6] الفقيه 1: 20، ح 29. المعتبر 1: 65. المنتهى 1: 79.

[7] 7، 8 المختلف 1: 198. الذكرى 1: 94.

[9] 9، 11 كشف اللثام 1: 329- 330. المقنعة: 67.

[10] الوسائل 1: 193، ب 21 من الماء المطلق، ح 1.

[12] الوسائل 1: 179، ب 15 من الماء المطلق، ح 3. و فيه «و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست