responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 178

[و لا فرق في النجس منه بين القليل و الكثير] (1).

2- (أو فقّاع) (2).

و «الفقّاع» كرمّان: هذا الذي يشرب، سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (3).


(1) نعم، قد يقال: إنّ ما ذكرته من الأخبار لا تشمل القليل منه: 1- لتضمّنها لفظ الصبّ و هو لا يصدق على القطرة، و لعلّه من هنا نقل عن الصدوق أنّه قال: في القطرة من الخمر عشرون دلواً [1]. 2- و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة:

بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، قال: «الدم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحه حتى تطيب» [2]، و قوّاه في الذخيرة [3].

لكن هي: 1- مع قصور سندها و لا جابر. 2- و اشتمالها على غير المفتى به. 3- و معارضتها بما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن زياد عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: «ينزح منها ثلاثون دلواً» 4. 4- قاصرة عن معارضة صريح الإجماع المتقدّم في السرائر، المعتضد بظاهره عن الغنية. 5- بل قد يظهر من الشيخ في التهذيب أنّها معارضة بالروايات المتقدّمة أيضاً [الدالّة على نزح الجميع للخمر]؛ لأنّه قال- بعد ذكر الروايتين-: «هما خبر واحد، فلا يمكن لأجله دفع هذه الأخبار كلّها» [5]، و لعلّه فهم من لفظ الصبّ مطلق الوقوع.

فاللازم حينئذٍ طرحها كالخبر الثاني، إذ لم يعمل به أحد فيما أعلم، إلّا ما نقله في كشف اللثام: أنّه «احتمل في المعتبر العمل به و بخبر العشرين بالحمل على التفاضل» [6] انتهى. و هو- مع أنّي لم أجده فيه [في المعتبر]- احتمال في غير محلّه؛ لخروج الخبر عن الحجّية عندنا بإعراض الأصحاب، بل المتّجه بعد التسليم حينئذٍ إدخاله فيما لا نص فيه.

(2) كما في كتب الشيخ و من بعده- على ما في كشف اللثام [7]- كالمدارك: «ذكره الشيخ و من تأخّر عنه» [8]. بل عن الغنية الإجماع عليه [9]، و هو الحجّة، مع ما في الروايات من أنّه: «خمرة مجهولة» [10]، و أنّه: «خمرة استصغرها الناس» [11] ممّا يظهر من الدخول في الخمر و لو في الحكم. فما وقع في المدارك من المناقشة فيه- من أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة 12- ليس في محلّه. نعم، قد يتوجّه عليه ما ذكرنا إن ثبت التبادر في وجه الاستعارة.

و في المدارك: «و لا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده و قبل ذهاب ثلثيه قطعاً؛ تمسّكاً بمقتضى الأصل السالم عن المعارض» [13]. قلت: لكنّه يدخل في غير المنصوص حينئذٍ.

(3) كما عن القاموس [14]، و عن المرتضى في الانتصار: أنّه «الشراب المتّخذ من الشعير» [15].


[1] المقنع: 34.

[2] 2، 4 الوسائل 1: 179، ب 15 من الماء المطلق، ح 3، 2.

[3] الذخيرة: 129.

[5] التهذيب 1: 242، ذيل الحديث 698.

[6] كشف اللثام 1: 319- 320.

[7] كشف اللثام 1: 320.

[8] 8، 12 المدارك 1: 64.

[9] الغنية: 48- 49.

[10] الوسائل 3: 469، ب 38 من النجاسات، ح 5، نقلًا بالمعنى.

[11] الوسائل 25: 365، ب 28 من الأشربة المحرّمة، ح 1.

[13] المدارك 1: 65.

[14] القاموس المحيط 3: 64.

[15] الانتصار: 420.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست