و «الفقّاع» كرمّان: هذا الذي يشرب، سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (3).
(1) نعم، قد يقال: إنّ ما ذكرته من الأخبار لا تشمل القليل منه: 1- لتضمّنها لفظ الصبّ و هو لا يصدق على القطرة، و لعلّه من هنا نقل عن الصدوق أنّه قال: في القطرة من الخمر عشرون دلواً [1]. 2- و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة:
بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، قال: «الدم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحه حتى تطيب» [2]، و قوّاه في الذخيرة [3].
لكن هي: 1- مع قصور سندها و لا جابر. 2- و اشتمالها على غير المفتى به. 3- و معارضتها بما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن زياد عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: «ينزح منها ثلاثون دلواً» 4. 4- قاصرة عن معارضة صريح الإجماع المتقدّم في السرائر، المعتضد بظاهره عن الغنية. 5- بل قد يظهر من الشيخ في التهذيب أنّها معارضة بالروايات المتقدّمة أيضاً [الدالّة على نزح الجميع للخمر]؛ لأنّه قال- بعد ذكر الروايتين-: «هما خبر واحد، فلا يمكن لأجله دفع هذه الأخبار كلّها» [5]، و لعلّه فهم من لفظ الصبّ مطلق الوقوع.
فاللازم حينئذٍ طرحها كالخبر الثاني، إذ لم يعمل به أحد فيما أعلم، إلّا ما نقله في كشف اللثام: أنّه «احتمل في المعتبر العمل به و بخبر العشرين بالحمل على التفاضل» [6] انتهى. و هو- مع أنّي لم أجده فيه [في المعتبر]- احتمال في غير محلّه؛ لخروج الخبر عن الحجّية عندنا بإعراض الأصحاب، بل المتّجه بعد التسليم حينئذٍ إدخاله فيما لا نص فيه.
(2) كما في كتب الشيخ و من بعده- على ما في كشف اللثام [7]- كالمدارك: «ذكره الشيخ و من تأخّر عنه» [8]. بل عن الغنية الإجماع عليه [9]، و هو الحجّة، مع ما في الروايات من أنّه: «خمرة مجهولة» [10]، و أنّه: «خمرة استصغرها الناس» [11] ممّا يظهر من الدخول في الخمر و لو في الحكم. فما وقع في المدارك من المناقشة فيه- من أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة 12- ليس في محلّه. نعم، قد يتوجّه عليه ما ذكرنا إن ثبت التبادر في وجه الاستعارة.
و في المدارك: «و لا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده و قبل ذهاب ثلثيه قطعاً؛ تمسّكاً بمقتضى الأصل السالم عن المعارض» [13]. قلت: لكنّه يدخل في غير المنصوص حينئذٍ.
(3) كما عن القاموس [14]، و عن المرتضى في الانتصار: أنّه «الشراب المتّخذ من الشعير» [15].