responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 179

3- (أو منيّ) قليلًا كان أو كثيراً من إنسان أو غير إنسان ممّا له نفس سائلة (1).

4- (أو أحد الدماء الثلاثة): الحيض و النفاس و الاستحاضة (على قول مشهور) (2).


(1) و قيل باختصاصه بالإنسان [1]؛ لكونه المتبادر منه.

و اعترف جماعة بعدم العثور على نصّ فيه.

قلت: لكن قد يحتج عليه بالإجماع المنقول في السرائر و عن الغنية [2]، بل في الأوّل دعواه على المنيّ من سائر الحيوان مأكول اللحم و غير مأكول اللحم، فتخصيصه بالإنسان حينئذٍ ضعيف.

إلّا أنّه لعلّ المراد بما لا نصّ فيه في كلامهم عدم ورود خبر فيه بالخصوص أو بالعموم، فلا يكفي الإجماع المنقول في إخراجه عنه حينئذٍ، و إلّا لاكتفى بالاستصحاب و نحوه، و الأمر سهل؛ إذ لا مشاحّة في الاصطلاح.

(2) بل قد سمعت نقل الإجماع عليه في المني، و مثله في السرائر و عن الغنية هنا. و ربّما أدخله بعضهم [3] بما لا نصّ فيه، فأوجب نزح الجميع؛ للقاعدة.

و يمكن تأييده بغلظ النجاسة فيه، و لذلك لا يعفى عن قليله في الصلاة.

و ربّما ظهر من بعضهم التوقّف فيه؛ للأخبار الدالّة على حكم مطلق الدم [4] الشامل لما نحن فيه.

و فيه: 1- أنّه يجب الخروج عنه بالإجماعين المنقولين، سيّما مع اعتضادهما بالقاعدة و غلظ النجاسة [في الدماء الثلاثة]. 2- على أنّه لا إطلاق ظاهر الشمول لها؛ إذ الموجود في: أ- صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) السؤال عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دماً، هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال: «ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ثمّ يتوضّأ منها» [5]. و هي كما ترى لا إطلاق فيها. ب- كصحيحه الآخر، قال: سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال: «ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها» [6].

نعم، قد يستدلّ بترك الاستفصال في:

1- مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة، عن البئر يكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ...

إلى آخره [7]. لكنّه- مع اقتصاره على القطرات- غير ظاهر في شموله لأحد الدماء الثلاثة؛ لعدم تبادرها، و بُعد تحقّق فرض وقوع شيء منها [في البئر] حتى يسأل عنه.

2- و في خبر زرارة: سألته عن بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال (عليه السلام): «الدم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منه عشرون دلواً» [8]. و هو: أ- مع الغضّ عن سنده. ب- و اشتماله على ما أعرض عنه أكثر الأصحاب.

جو عدم تبادر [الدماء] الثلاثة منه. د- مقيّد بما سمعت من الإجماع و غيره.


[1] المدارك 2: 266.

[2] السرائر 1: 41. الغنية: 48- 49.

[3] المختلف 1: 197.

[4] انظر الوسائل 1: 193، ب 21 من الماء المطلق.

[5] المصدر السابق: ح 1.

[6] المصدر السابق: ذيل الحديث 1.

[7] الوسائل 1: 176، ب 14 من الماء المطلق، ح 21.

[8] الوسائل 1: 179، ب 15 من الماء المطلق، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست