responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 14

..........


و على الثالث:

قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: «من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه» [1].

و ما يقال: من أنّه لا دلالة فيه على استحباب الوضوء لذلك، بل مفاده أنّه ينبغي أن تطلب إذا كان الإنسان على وضوء لأمر شرع له الوضوء، كالصلاة و نحوها.

فيه: أنّ الظاهر من مثل هذه العبارة طلب الوضوء لها، كما لا يخفى على من لاحظ أخبار التحنّك [2] و نحوها، فتأمّل، و لا تغفل عن هذه المناقشة و جوابها، فإنّها جارية في كثير ممّا ستسمع.

كما أنّ المناقشة: بأنّ الموجود في الخبر الوضوء، و هو أعمّ من الطهارة؛ ضرورة صدقه على الصوري.

يدفعها: ظهور إرادتها منه في كلّ مقام امر به، لا ما جامع الحدث، كما يشعر به مقابلتها به- فيما ستسمع في صلاة الجنازة- مضافاً إلى قوله (عليه السلام): «لا ينقض الوضوء إلّا حدث» [3] و نحوه.

و على الرابع:

مع مناسبة التعظيم، ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: «لا تمسّه على غير طهر، و لا جنباً، و لا تمسّ خيطه و لا تعلّقه» [4]، و عن بعض النسخ: «لا تمسّ خطّه».

و احتمال المناقشة في هذه الرواية بدلالتها على كراهية التعليق و نحوه دون ما نحن فيه من استحباب الوضوء، مدفوعة بتبادر الأمر بالوضوء لذلك من أمثال هذه العبارة.

و على الخامس:

قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: «و لا بأس أن تقضى المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت، فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل» [5].

و في كشف اللثام: «أنّه ورد في خصوص السعي و الوقوف و الرمي أخبار» [6]. و لعلّ التعبير بالمناسك- كما وقع لبعضهم 7- لهذه الرواية؛ لأنّ فيها «المناسك». و ربّما أشعر التعليل بجزئيّة الصلاة في الطواف كي يصحّ تعليل اعتبار الوضوء فيه بذلك، بعد ظهور إرادة ما كان بعض أفعال الحجّ بقرينة ذِكر النسك.

أمّا الطواف المندوب ابتداءً الذي قد ذكرنا اعتبار الوضوء في كماله لا صحّته، فلعلّ الصلاة غير معتبرة فيه، و إنّما هي مستحبة فيه، و لذا كان الوضوء فيه كذلك.

بل قد يستشعر من هذا الخبر أنّ أصل المرسل المشهور [8]: «في الطواف بالبيت صلاة» إلّا أنّه اسقط من أوّله لفظ «في»، فظنّ أنّه من التشبيه. و لا ينافي ذلك استفادة اعتبار بعض شرائط الصلاة؛ لأنّ التعليل كافٍ فيه كالوضوء.


[1] الوسائل 1: 374، ب 6 من الوضوء، ح 1.

[2] الكافي 6: 460، ح 1.

[3] الوسائل 1: 253، ب 3 من نواقض الوضوء، ح 4.

[4] الوسائل 1: 384، ب 12 من الوضوء، ح 3.

[5] الوسائل 1: 374، ب 5 من الوضوء، ح 1، و ليس فيه: «بالبيت».

[6] 6، 7 كشف اللثام 1: 125. المدارك 1: 12.

[8] المراد به «الطواف بالبيت صلاة»، عوالي اللآلي 2: 167، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست