responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 13

[الوضوء المندوب]

[الوضوء المندوب]:

(و المندوب) من الوضوء- سواء كان رافعاً لحدثٍ أو لا- (ما عدا الواجب) [1] بالأصل أو بالعارض و إن كان شرطاً في صحّة بعضها، و من جهته أطلق عليه بعضهم [2] اسم الوجوب مجازاً.

[أوّلًا- ما يستحب الوضوء له]

[أوّلًا- ما يستحب الوضوء له]:

و هو امور:

1- منها: الصلاة المندوبة. 2- و الطواف المندوب.

3- و طلب الحاجة. 4- و حمل المصحف.

5- و أفعال الحجّ عدا الطواف و الصلاة. 6- و صلاة الجنازة.

7- و زيارة قبور المؤمنين. 8- و تلاوة القرآن.

9- و نوم الجنب. 10- و جماع المحتلم.

11- و جماع غاسل الميّت و لمّا يغتسل. 12- و لمريد غسل الميّت و هو جنب.

13- و ذِكر الحائض. 14- و التأهّب للفرض قبل وقته.

15- و التجديد. 16- و الكون على طهارة (1).


(1) قال في الذكرى: «كلّ ذلك للنصّ» [3]، و كفى بإرساله حجّة على جميع ما ذكرنا. و في المدارك- بعد أن ذكر هذه الأشياء و غيرها إلّا مريد غسل الميّت و هو جنب، و قيّد جماع غاسل الميّت و لمّا يغتسل بما إذا كان الغاسل جنباً [4]، و كأنّه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها [5]- قال: «و قد ورد بجميع ذلك روايات».

هذا، مع ما يدلّ على الأوّل:

1- من الإجماع المنقول عن الدلائل، إن لم يكن محصّلًا، بل في الحدائق: أنّه نقله جماعة 6.

2- و من كونه شرطاً في صحّتها، بناءً على أنّ مقدّمة المستحب مستحبّ.

و على الثاني:

1- من شرطيّته به على القول بها.

2- و من عموم المنزلة في وجه.

3- و من حمل بعض الأخبار [7] المشعرة بالوجوب الشرطي عليه.

4- و ما في الذكرى: أنّه «يستحبّ للطواف، بمعنى الكمالية على الأصح؛ للخبر» [8]، و هو كذلك؛ لما تعرفه في كتاب الحجّ إن شاء اللّٰه تعالى.

و منه يُعلم: أنّه لا يجب له حتى لو نذر مثلًا؛ ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القرآن و نحوها ممّا هو شرط للكمال لا الصحّة.


[1] في الشرائع: «ما عداه».

[2] مجمع الفائدة و البرهان 1: 67.

[3] 3، 6 الذكرى 1: 193. الحدائق 2: 136.

[4] لكن في المدارك المطبوع 1: 12- 13: «و جماع غاسل الميّت

[5] يأتي في ص 16. و لمّا يغتسل، و إذا كان الغاسل جنباً».

[7] الوسائل 13: 375، ب 38 من الطواف، ح 4، 5.

[8] الذكرى 1: 193. الوسائل 13: 374، ب 38 من الطواف، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست