(و المندوب) من الوضوء- سواء كان رافعاً لحدثٍ أو لا- (ما عدا الواجب)[1]بالأصل أو بالعارض و إن كان شرطاً في صحّة بعضها، و من جهته أطلق عليه بعضهم[2]اسم الوجوب مجازاً.
[أوّلًا- ما يستحب الوضوء له]
[أوّلًا- ما يستحب الوضوء له]:
و هو امور:
1- منها: الصلاة المندوبة. 2- و الطواف المندوب.
3- و طلب الحاجة. 4- و حمل المصحف.
5- و أفعال الحجّ عدا الطواف و الصلاة. 6- و صلاة الجنازة.
7- و زيارة قبور المؤمنين. 8- و تلاوة القرآن.
9- و نوم الجنب. 10- و جماع المحتلم.
11- و جماع غاسل الميّت و لمّا يغتسل. 12- و لمريد غسل الميّت و هو جنب.
13- و ذِكر الحائض. 14- و التأهّب للفرض قبل وقته.
15- و التجديد. 16- و الكون على طهارة (1).
(1) قال في الذكرى: «كلّ ذلك للنصّ» [3]، و كفى بإرساله حجّة على جميع ما ذكرنا. و في المدارك- بعد أن ذكر هذه الأشياء و غيرها إلّا مريد غسل الميّت و هو جنب، و قيّد جماع غاسل الميّت و لمّا يغتسل بما إذا كان الغاسل جنباً [4]، و كأنّه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها [5]- قال: «و قد ورد بجميع ذلك روايات».
هذا، مع ما يدلّ على الأوّل:
1- من الإجماع المنقول عن الدلائل، إن لم يكن محصّلًا، بل في الحدائق: أنّه نقله جماعة 6.
2- و من كونه شرطاً في صحّتها، بناءً على أنّ مقدّمة المستحب مستحبّ.
و على الثاني:
1- من شرطيّته به على القول بها.
2- و من عموم المنزلة في وجه.
3- و من حمل بعض الأخبار [7] المشعرة بالوجوب الشرطي عليه.
4- و ما في الذكرى: أنّه «يستحبّ للطواف، بمعنى الكمالية على الأصح؛ للخبر» [8]، و هو كذلك؛ لما تعرفه في كتاب الحجّ إن شاء اللّٰه تعالى.
و منه يُعلم: أنّه لا يجب له حتى لو نذر مثلًا؛ ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القرآن و نحوها ممّا هو شرط للكمال لا الصحّة.