ما رواه عبد الحميد بن سعيد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج [بها] و لست على وضوء، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني [الصلاة]، أ يجزيني أن اصلّي عليها و أنا على غير وضوء؟ قال: «تكون على طهر أحبّ إليَّ» [1].
كأنّ المراد بيان أفضلية الصلاة بطهر عليها مع عدمه، و إلّا فلا ريب في أولوية الصلاة بدونه على عدمها كما فرضه السائل، أو يكون المراد أنّ الكون على طهر أولى من الصلاة على الجنازة بغير طهر.
و على السابع:
1- أنّه أفتى به جماعة، و لعلّه يكتفى به في المستحب.
2- مع ما نقل عن الدلائل من: «أنّ في الخبر تقييدها بالمؤمنين»، فهذا المرسل- مع احتمال كونه غير المرسلَين المتقدّمين في الذكرى و المدارك- كافٍ في ثبوته. و في كشف اللثام: «إنّي لم أعثر على نصّ بخصوصه» [2].
هذا كلّه في غير زيارة قبور أئمّة المسلمين الذين زيارتهم زيارة اللّٰه تعالى شأنه، فإنّ النصوص [3] الواردة في الطهارة لزيارتهم- بل الغسل- أكثر من أن تحصى، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المؤلّفة في ذلك، و اللّٰه أعلم.
و على الثامن:
1- مع التعظيم.
2- ما روي عن الخصال، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتّى يتطهّر» [4].
3- و ما عن قرب الإسناد عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): أقرأ المصحف، ثمّ يأخذني البول، فأقوم فأبول و أستنجي و أغسل يدي و أعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: «لا، حتّى تتوضّأ للصلاة» [5]، و الظاهر أنّ مراده مثل الوضوء للصلاة.
4- و في كشف اللثام: «لقول الصادق (عليه السلام) فيما وجدته مرسلًا عنه: «لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأ [ه] في الصلاة قائماً مائة حسنة، و قاعداً خمسون حسنة، و متطهّراً في غير الصلاة خمس و عشرون [حسنة]، و غير متطهّر عشر حسنات» [6]، و ارسل نحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» 7 انتهى.
و احتمل الاستاذ في كشف الغطاء: أنّه تختلف مراتب الفضل بتفاوت فضل المقروء و قلّته و كثرته [8]. و فيه ما لا يخفى.