responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 55

عين هذا الكلام يتأتى في سلسلة العلل فنقول في حق من ادرك ان التشريع ظلم للمولى: ان هذا الظلم قبيح، و ارتكاب القبيح موجب لاستحقاق الذم، و ذم كل شخص بحسبه، و ذم المولى عقابه، فإن كان هذا كافيا في ارتداعه عن هذا العمل فهو، و إلا فتحريم المولى له ايضا لا يؤثر في ارتداعه.

فالحاصل ان الملاك في قبح الاشياء القبيحة على ما هو المفروض هو امر واحد و هو الظلم، و يتحصل ان هذا الملاك الواحد لا يقبل الشدة و الضعف، فيكون جعل الحكم على طبق ما احرز من القبح لغواً، بلا فرق بين كون ذلك القبيح ظلما للمولى بلحاظ حكم سابق له، أو ظلما له بهذا اللحاظ.

نعم يمكن ان يقال في ظلم غير المولى بامكان استفادة الخطاب الشرعي على طبقه من قاعدة الملازمة، فيقال: ان من ادرك قبح الغصب كان له اثبات حرمة الغصب شرعا، و ذلك لان الظلم في الغصب لو لا الحرمة الشرعية ليس إلا في حق من غصب ماله، و مع فرض الحرمة الشرعية يتحقق الظلم في حق المولى ايضا، فيدعى ان الظلم انما لا يقبل الاشتداد في حق شخص واحد، و لكنه يشتد بكون الظلم الثابت ظلمين في حق شخصين.

هذا مضافا الى انه إن ادعي عدم قابلية الظلم للشدة و الضعف، و لو بهذا اللحاظ يبقى هنا شي‌ء آخر، و هو انه ربما لا يكون عنوان الظلم رادعا، لكن تكون عنوان المبعدية عن المولى رادعة و هي في طول تحريم المولى، و هذا بخلاف ما يكون قبحه من أول الأمر بلحاظ المولى، كما يقال به في التشريع، فانه في هذا الفرض تكون المبعدية ثابتة قبل تحريم المولى.

هذا كله بناء على مبناهم من التعويل على مسألة قبح الظلم، و اما بناء على ان قولنا: «الظلم قبيح»، يكون ثابتا برأسه بملاك خاص، لا أن قبح الجميع يرجع الى ملاك واحد و هو كونه ظلما و كون الظلم قبيحا، فيمكن أن يتوهم تمامية الفرق بين سلسلة العلل و سلسلة المعلولات؛ و ذلك لأن قبح كل شي‌ء يكون بملاك خاص فيحصل التأكد و اختلاف المراتب، و أما القبح الثابت في سلسلة المعلولات فليس‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست