responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 56

إلّا قبح واحد فيدعى عدم ثبوت مراتب له.

و لكن يرد على هذا انه إن بُني على دعوى الفرق بين فرض وحدة الملاك و تعدده، و تخصيص انكار المراتب بالفرض الأول لم يكن ذلك ايضا مبرراً للتفصيل بين سلسلة العلل و المعلولات، من حيث هما كذلك؛ لأن قبح ما يرجع الى مخالفة حق المولى دائما يكون بملاك واحد بلا فرق بين ما يكون في سلسلة المعلولات كالمعصية، و ما يكون في سلسلة العلل كالسجود بعنوان الاستهزاء بالله.

و كما يقال في التشريع فان ذلك كله بملاك مخالفة احترام المولى و شأنه و جلاله، فايضا لا يمكن التفصيل إلا بين ما يجرع ابتداء الى غير المولين كما يقال في الغصب، و ما لا يرجع الى غير المولى كالمعصية و التجري.

هذا كله بناء على تسليم القبح العقلي في سلسلة العلل، و اما إذا قلنا أن تمام ما يدرك الناس قبحه في سلسلة العلل ليس قبحه إلّا من الأمور العقلائية التي تختلف بحسب اختلاف المجتمعات، و ليس أمراً واقعيا يدركه العقل، فلا يبقى موضوع لقاعدة الملازمة في سلسلة العلل.

الوجه الثالث: من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري هو:

التمسك بالاجماع في حرمته. و الاجماع و إن لم يقم على حرمة هذا العنوان و هو التجري إلّا أنه يقال بأنه يستفاد الاجماع عليه من الاجماع المتحقق في فرعين في الفقه.

أحدهما: أنه اذا خاف المكلف من ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الاتيان بصلاة الظهر و العصر في الوقت يجب البدار عليه.

ثانيهما: أنه إذا ظن الضرر في السفر يجب عليه تركه، و لو أقدم على السفر المظنون الضرر يكون سفره معصية، و لو انكشف الخلاف و عدم وجود ضرر في البين، فيجب عليه الاتمام في صلواته، كما أنه في الفرع الأول لو لم يبادر يكون عاصياً و ان انكشف ان الوقت باق لكلا الصلاتين، و ليس هذا إلا من جهة حرمة التجري شرعا.

و أجاب عن هذا الاستدلال شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل بأن المسألة

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست