responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 53

التفت العقل الى ان هذا شرب معلوم الخمرية و هو حرام تحقق قبح آخر و تجددت حرمة ثالثة و هكذا الى ان يكل العقل و ينقطع التسلسل. هذا مضافا الى انه لو سلم اشكال التسلسل التزمنا بالشق الأول و هو اختصاص الحكم بفرض التجري بدعوى ان مقتضى الحكم و ان كان ثابتا في فرض المصادفة ايضا لكن هناك مانع عن شمول الحكم له، و ذلك هو لزوم التسلسل.

الوجه الثالث: ما ذكر في الدراسات مشوشا و ذكره السيد الاستاذ (قده) في البحث مرتبا و هو ان الحكم الثاني يكون ناشئا عن القبح الثابت بوصول حكم آخر في المرتبة السابقة في نظر المكلف فالمكلف دائما يرى هذا الحكم مسبوقا بمحرك مولوي آخر فان كفاه ما يراه من المحرك المولوي لم تكن فائدة في الحكم الثاني، و ان لم يكفه ذلك و كان بناؤه على العصيان لم يحركه الحكم الثاني أيضا، فهذا الحكم على كلا التقديرين غير قابل للمحركية

فيلغو (1).

و الجواب انه تارة يفرض ان المكلف لا يعلم بالواقع و انما تنجز عليه الواقع بمنجز آخر، و اخرى يفرض انه تنجز عليه الواقع بالعلم.

أما في القسم الاول: فلو فرض حرمة الفعل المتجرى به كان الاتيان به مخالفة قطعية بخلاف فرض عدم حرمته و التمرد على المولى في فرض القطع بالحكم، و لزوم المخالفة القطعية أشد من التمرد عليه في فرض الشك و الاحتمال المنجز، مثلا قتل ابن المولى مع العلم بأنه ابن المولى أشد في مقام التمرد و الطغيان على المولى و ظلمه من قتله في فرض الشك في ذلك، فكون تحريم الفعل المتجرى به في هذا الفرض غير قابل للتأثير في المحركية ممنوع.

و أما في القسم الثاني: فأيضا عدم قابلية تحريم الفعل المتجرى به لتحريك العبد ممنوع؛ و ذلك لأن الحكم الأول كان ناشئاً من غرض و الحكم الثاني الذي نقول بعدم اختصاصه بفرض الخطأ و عدم الاصابة يكون ناشئا من غرض آخر،


(1) الدراسات ج 3، ص 29.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست