responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 52

الوفاء بالنذر يشمل نذر الصلاة و غيره، كما أن دليل وجوب الصلاة يشمل الصلاة المنذورة و غيرها فيجتمعان في الصلاة المنذورة كما هو واضح.

و من هنا يظهر الجواب عما ذكره المحقق النائيني من الايراد في الشق الثالث و ذلك لأنه ظهر مما ذكرنا أن المقام من قبيل العموم و الخصوص من وجه حتى بنظر القاطع، غاية الأمر بالنسبة الى قطع غيره لا قطعه، و هو لا يضر، لا من قبيل العموم و الخصوص المطلق حتى يقال بأنه ان التزم بتعدد الحكمين لزم اجتماع المثلين بنظر القاطع، و لا يمكن الالتزام بالتأكد كما في العامين من وجه للزوم اللغوية من جعل الحكم لعدم وجود مادة الافتراق، و ان التزم بعدم تعدد الحكمين فهو خلف فرض تعدد الحكمين.

فتحصل عدم تمامية الايرادات الواردة على هذا الوجه بتمامها و ان كنا لا نقول به من جهة أنا لا نقبل أصل الملازمة على ما يأتي بيانه مفصلا في محله.

الوجه الثاني من الوجوه التي ذكروها لعدم قابلية المورد لجعل حكم مولوي ما ذكره في الدراسات و هو أن الحرمة المستكشفة من القبح ان فرض اختصاصها بفرض التجري كان ذلك بلا موجب، اذ فرض التجري ليس بأسوإ حالًا من فرض المصادفة، و ان فرض شمولها لمورد المصادفة لزم التسلسل، اذ بكل خطاب عصيان و باعتبار ذلك العصيان يتحقق خطاب آخر و له ايضا عصيان و هكذا.

و يرد عليه: ان التسلسل المحال هو التسلسل الحقيقي و هو التسلسل في الوجودات الواقعية بأن تكون كل حلقة مربوطة بحلقة أخرى، كما لو فرض انكار واجب الوجود، و قلنا ان كل ممكن معلول لممكن آخر الى ما لا نهاية له.

و أما التسلسل المصطلح عليه بعنوان (لا يقف) و هو التسلسل في الاعتباريات الذي لا يقف ما لم يقف اعتبار المعتبر فلا استحالة فيه، فان العقل يعتبر الى مدة و في الأخير يكل عن المشي فينقطع بوقوفه التسلسل، كما يقال: ان الانسان ممكن، و امكانه واجب، و وجوب امكانه واجب، و وجوب هذا الوجوب واجب، و هكذا يتصور العقل ذلك الى ان يكل، و ما نحن فيه يكون من قبيل القسم الثاني، فانه اذا

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست