responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 124

الواقع ظاهري، لكون موضوعه الشك و قابلية كونه بنحو يكون بداعي التحفظ على الواقع، فيجتمع هو مع الواقع، كما انه لا ينبغي الشك في ان تنزيل الآخر تنزيل واقعي؛ اذ من المعلوم عدم القطع بالواقع، و لا شك له في ذلك حتى يجعل حكم ظاهري بداعي التحفظ على الواقع، و حينئذٍ نقول ان تنزيل المظنون منزلة الواقع الذي هو تنزيل ظاهري يجب ان يكون في طول التنزيل الآخر؛ لما مضى من ان التنزيل الظاهري يكون بمعنى جعل حكم ظاهري مماثل للواقع، و التنزيل الواقعي مربوط بتحديد حدود المماثل (بالفتح)، و ذلك مقدم على المماثل (بالكسر)، فيجب ان يكون ما نزل منزلة القطع بالواقع الحقيقي غير القطع بالواقع الجعلي، بناء على ان القطع بالواقع الجعلي في طول الواقع الجعلي.

و على فرض الغفلة عن ما ذكرنا و تخيل ان التنزيلين من سنخ واحد، فكما ان تنزيل المظنون منزلة الواقع ظاهري، كذلك تنزيل الشي‌ء الآخر منزلة القطع بالواقع ظاهري، فينتفي ما ذكرناه من لزوم كون تنزيل المظنون منزلة الواقع في طول التنزيل الآخر.

نعم يمكن ذلك كما يمكن كونهما في عرض واحد، و اما كون التنزيل الآخر في طول تنزيل المظنون منزلة الواقع فغير ممكن، فانه ان فرض تعليق الحكم الثابت بالتنزيل للمظنون على القطع بالواقع استحال وصوله إلا بفرض اجتماع الضدين؛ اذ الظن و القطع ضدان لا يجتمعان، و ان فرض تعليقه على شي‌ء آخر لم تتحقق المماثلة بين الحكم الواقعي و الحكم الثابت بالتنزيل.

فتحصل مما ذكرناه انه مع الالتفات الى عدم سنخية التنزيلين فيما نحن فيه تجب الطولية بعكس ما ذكره، و ان تخيل كون كلاهما ظاهريا أمكن العرضية و الطولية، بعكس ما ذكره في الحاشية من فرض الطولية بذاك النحو، فلا هي صحيحة و لا في الكفاية من لزوم العرضية.

هذا تمام الكلام في هذا المقام بناء على مبنى المحقق الخراساني (قده) من ان جعل التنجيز و التعذير في الامارات لا يمكن إلا بجعل حكم تكليفي، بعد ضم ذلك‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست